إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٤ - الرابع الجلد خاصة
قائماً أشدّ الضرب، و يفرّق على جسده، و يتقي وجهه و رأسه و فرجه، و المرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها، و لا يقام في شدة الحرّ و البرد- بل ينتظر التوسط، ففي نهار الصيف طرفه [١]، و في الشتاء أوسطه [٢]- و لا في أرض العدوّ، و لا في الحرم للملتجيء، بل يضيّق عليه في المطعم و المشرب، و لو جنى فيه حدّ، و لا يسقط باعتراض الجنون و لا الارتداد [٣]، و لا تؤخر الحائض، و يؤخر المريض و المستحاضة إلى البرء، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد، و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده، و تؤخر الحامل في الجلد و الرجم حتى تضع و ترضع إن فقد الكافل، و لو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم.
الرابع: الجلد خاصة
و هو ثابت في حق المرأة و غير المملّك على رأي و العبد، و يجلد الحرّ و الحرة مائة، و الأمة خمسين و إن كانا محصنين، و لو تكرر من الحرّ الزنا ثلاثاً قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة، و لو تكرر من غير حدّ فواحد، و يتخير الإمام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم، و الحكم بينهم بشرع الإسلام، و من وجد مع زوجته رجلًا يزني بها فله قتلهما، و لا يصدّق إلّا بالبينة أو تصديق وليهما، و من افتض [٤] بكراً بإصبعه فعليه مهر نسائها، و لو كانت أمة فعشر قيمتها، و من تزوج أمة على حرة مسلمة و وطأ قبل الاذن فعليه ثمن حدّ الزاني.
[١] في (س) و (م): «طرفاه».
[٢] في (م): «وسطه».
[٣] في (س) و (م): «و الارتداد».
[٤] اقتضاض البكر هو: افتضاضها، انظر: اللسان ٧- ٢٢٠ قضض، مجمع البحرين ٤- ٢٢٨ قضض.