إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥ - الفصل الأول في الشروط العامة
و بين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم بينهما، و يقرع بين المستوعب و الرابع في اثنين، فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، و للمستوعب ستة من الثالث، و يقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، و يقارع الثالث [١] في اثنين و يحلف الخارج، فإن نكل فالآخر، و إن نكلا قسم بينهما، و للمستوعب من الرابع اثنان، و يقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد النكول، و يقارع الثالث في ستة، فيقسم بعد النكول، و للثاني مما في يد المستوعب عشرة، و للثالث ستة، و للرابع اثنان، فيكمل للمستوعب النصف، و للثاني سدس و تسع، و للثالث سدس، و للرابع سدس الثلث.
و لو خرج المبيع مستحقا فيه الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال.
و لو أحبل جارية بحجة، ثمّ أكذب نفسه، فالولد حرّ و الجارية مستولدة و عليه قيمتها و المهر و قيمة الولد للمقرّ له، و يحتمل أن الجارية للمقرّ له إن صدقته.
و لو قال المدعي: كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه.
المقصد الخامس في الشهادات
و فيه مطالب:
الأول: في الصفات
و فيه فصلان:
الفصل الأول في [٢] الشروط العامة:
يشترط في الشاهد ستة أمور:
[١] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في حاشية (الأصل): «الرابع خ صح» و كذا في متن (ع): «الرابع- أصح-» و في الحاشية: «الثالث خ» فتأمل.
[٢] لفظ «في» لم يرد في (س) و (م).