إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨ - الأول في شرائط القاضي
الأول في صفات القاضي و آدابه
و فيه مطلبان:
الأول [في شرائط القاضي]
يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة، و الضبط، و الحرية على رأي، و البصر على رأي، و العلم بالكتابة على رأي، و إذن الامام أو من نصبه، و لو [١] نصب أهل البلد قاضياً لم تثبت ولايته، و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و حكم بينهما لزمه [٢] الحكم، و يشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الامام، و في حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء [٣] الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.
و القضاء واجب على الكفاية، و يستحب للقادر عليه، و يتعيّن إن لم يوجد غيره، و يتعيّن تقليد الأعلم مع الشرائط.
و لا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته- كالولد على والده، و العبد على مولاه، و الخصم على عدوه- و لا حكم من لم يستجمع للشرائط، و إذا [٤] اقتضت المصلحة
[١] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «لو كان فلو كان أولى، ليكون تفريعاً على ما سبقه من اشتراط اذنه (عليه السلام) و اذن من نصبه».
[٢] في (م): «لزم».
[٣] في متن (س): «العلماء» و في الحاشية: «علماء».
[٤] في (س) و (م): «و ان».