التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٦٠
الحديث أن الآثار المترتبة على تذكية الاُم تترتب على جنينها الخارج من بطنها ميتاً
وكذا آثار عدم التذكية مترتبة على الجنين الميت بموت اُمه إذا لم تقع عليها التذكية فالرواية إنما تعرضت لحكم الحيوان الميت في بطن اُمه ، وأمّا الجنين الخارج عن موضوع الحيوان لعدم ولوج الروح فيه وغير القابل للتذكية في نفسه فهو خارج عن مدلول الرواية رأساً .
الثالث : أن الجنين من مصاديق الميتة حقيقة ، لأن التقابل بين الموت والحياة تقابل العدم والملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة ، كما أن صدق الموات في الأراضي لا يتوقف على سبق عمرانها وصدق العمى لا يتوقف على سبق البصر وإنما يعتبر فيه قابلية المحل فحسب ، وعليه فتصدق الميتة على الجنين لأنه من شأنه أن يكون ذا حياة .
وردّ : بأنه ليس في شيء من أدلة نجاسة الميتة ما يشمل المقام ، حيث إنها إنما وردت في مثل الفأرة تقع في ماء أو زيت أو بئر أو الدابة الميتة ونحوهما مما كان مسبوقاً بالحياة ، فلا تشمل غير المسبوق بها كما في المقام .
وفيه : أن هذا الجواب إنما يتم بالاضافة إلى بعض الأخبار الواردة في نجاسة الميتة ولا يتم بالنسبة إلى الجميع ، فان الجيفة في مثل صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) "كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فاذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب" [١] مطلقة تشمل الجنين ، لاشتماله على النتن بل ويشمل المذكى أيضاً إذا أنتن إلاّ أ نّا خرجنا عن اطلاقها في المذكى بما دلّ على طهارته مطلقاً ، وأمّا غيره فيبقى تحت إطلاقها ومنه الجنين . وظني أن هذا أحسن استدلال على نجاسة الجنين ، ومن ذلك يظهر حكم الفرخ في البيض ، لأنها أيضاً من الجيفة فلا مناص من الحكم بنجاسته ، هذا مضافاً إلى أن المسألة اجماعية كما ادعي .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١ : ١٣٧ / أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ .