التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٣٤
الجملة للميتة حكمان ضروريان في الفقه وعليه فاذا فرضنا أن الشارع نزّل شيئاً منزلة الميتة يترتب عليه كلا الحكمين المتقدمين ، لأنهما من الآثار الظاهرة للميتة وليسا من الآثار النادرة أو الأحكام الخفية في الشرع .
هذا وقد يقال : إن الميتة عبارة عن كل ما ذهب عنه روحه من دون فرق في ذلك بين نفس الحيوان وأجزائه ، فكما يقال : هذا حيوان ميت كذلك يصح أن يقال : هذه يد ميتة أو رجل كذلك . فلو تمت هذه الدعوى شملت أحكام الميتة للأجزاء المبانة من الحي لصدق أنها ميتة .
ولكنها بعيدة عن الأنظار العرفية وإن كانت موافقة للذوق وصحيحة بالنظر العقلي أيضاً ، إلاّ أن أجزاء الميتة ليست عند العرف كنفسها بل الميتة بنظرهم هو الحيوان الذي ذهب عنه روحه ، فشمول الميتة في مثل قوله "سألته عن البئر يقع فيها الميتة فقال ..." [١] وقوله (عليه السلام) "لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة" [٢] للأجزاء المبانة من الحي في غاية الإشكال ، فهذا الوجه غير تام .
والصحيح أن يقال : إن الأخبار الواردة في الصيد [٣] وفي قطع إليات الغنم [٤] قد دلّت على تنزيل الأجزاء المبانة من الحي منزلة الميتة ، ولا سيما بملاحظة تعليل الحكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) "عن البئر يقع فيها الميتة فقال : إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً وإذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء" . المروية في الوسائل ١ : ١٩٥ / أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٢ .
[٢] صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : "سألته عن آنية أهل الكتاب فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير" المروية في الوسائل ٢٤ : ٢١١ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٤ ح ٦ .
[٣] كصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت ..." وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل ٢٣ : ٣٧٦ / أبواب الصيد ب ٢٤ ح ٢ ، ٣ .
[٤] كما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : "سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن قطع إليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي (عليه السلام) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به" وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل ٢٤ : ٧١ / أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ١ ، ٢ ، ٣ .