الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - الأول الحمام
صاحب المدارك قال: (و عبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد تحرك الفرخ و فصل الحكم قبله). و عن الأستاد دام ظله: و مقتضى ذلك زيادة فداء كسر حمل البيض ذي الفرخ المتحرك في الحرم على فداء الفرخ نفسه الذي عرفت وجوب نصف درهم له، و عن الشهيدين: إن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ، و مقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل، و يجب على المحل في الحرم نصف درهم، و يجتمع الأمران على المحرم في الحرم). و عن الأستاد حفظه الله: يجب علينا النظر إلى الروايات و إخراج الحكم المتيقن منها. منها خبر يونس بن يعقوب[١] قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض قال: إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، و لكل فرخ حملا، و إن لم يتحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم). و عن الأستاد حفظه الله: و لا دلالة فيه على ما اختاره صاحب الشرائع بل هو يدل على ما ذهب إليه الشهيدان لقوله عليه السلام: (عن رجل أغلق بابه في الحرم بعد ما أحرم للبيض نصف إن لم يتحرك) معناه إن ترك و هو محرم في الحل حمل. و منها صحيح علي بن جعفر[٢] سأل أخاه عليه السلام (عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك شاة، و يتصدق بلحومها إن كان محرما، و إن كان الفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم). و عن الأستاد حفظه الله: و فيه احتمالان: الأول: ضرب الذيل و هو (إن كان محرما) بالصدر و هو قوله عليه السلام: (عليه أن يتصدق إلخ) فيصير موافقا لما اختاره الشهيدان، و أما أن لم نضرب الذيل و هو (إن كان محرما) بالصدر و هو قوله عليه السلام: (عليه أن يتصدق إلخ) فيصير موافقا لما اختاره الشيخ و من تبعه، و منهم صاحب الشرائع، و لكن مع ذلك كله لا يصير الرواية دليلا على ما اختاره صاحب الشرائع لإجماله و تردده بين هذين الاحتمالين. و منها، صحيح الحلبي[٣] قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام، فقال: جديين أو حملين) و حمله الشيخ على الفراخ المتحرك، و إن كان الموجود في الرواية بيضتان بمقتضى ما في صحيح علي بن جعفر المتقدم فإنه عليه السلام حكم فيه في كسر البيضتين بحملين. و عن الأستاد حفظه الله: فإن قدمنا الحلبي على غيره من الصحاح يقع التعارض بينهما إذ الموجود في الأول (في البيض المتحرك حمل) و في الثاني: (في الفرخ المتحرك درهم) و يمكن رفع التعارض بأن نحكم في الفرخ بوجوب درهم إلا إذا كان
[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٣).
[٢] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد ح( ١).
[٣] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد، ح ٢