الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٥

و في الواقع يدور الكلام حول إمكان انقلابها إلى المتعة و عدمه؟ هذا لعدم وضوح كل هذه الاحتمالات. إذ يمكن أن يقال تارة بإطلاقها على نحو يشمل عليها، مثل أن يقيم مكة فعليه حج الافراد، بخلاف ما إذا يأتي من الخارج في أيام ذي الحجة فعليه المتعة، أو الافاقي الذي يأتي مكة لإتيان العمرة و يبقى بمكة إلى حلول أشهر الحج فعليه عمرة التمتع و عليه لا يجب على الافاقي أن يأتي مكة بعمرة المتعة بل و لو يذهب إلى مكة بعمرة مفردة و صادف أشهر الحج فعليه إتيان التمتع، و أخرى لا. و الإنصاف أن في الرواية ليست إطلاق بحيث يشمل بإطلاقها كلما يحتمل في الفرع إذ في الآيات و الروايات للافاقي المتعة فإذن الحكم بانقلاب العمرة المفردة إلى المتعة و لو بدون النية مشكل، نعم إن كان فيها إطلاق أو المتعة هي العمرة المفردة فالحكم بالانقلاب صحيح. فالصحيح هو الحكم بانقلابها إلى المتعة بعد أن أحرم إليها، أو أن العمرة إنما وقعت أولا بنية الافراد إلا أنها من حيث الوقوع في أشهر الحج صارت مرتبطة بالحج مع قصده و إرادته. و عليه أن الحج متعة إنما هو على جهة الأفضلية و الاستحباب، لا أن الافاقي له أن يأتي بالمفردة و ينقلب فرضه إلى المتعة، أو الحاضر لو خرج عنها ثم دخل فيها فعليه إتيان المتعة. فالرواية لا مساس لها بانقلاب التكليف، بل تختص بمن جاز له الافراد بعد دخوله مكة جاز له التمتع أيضا، كما عليه الجمع بينهما. فإذن يقع التعارض بينها و بين النصوص الحاكمة بالتخيير بين البقاء و إتيان التمتع، و بين الخروج إلى حيث شاء. عن إبراهيم بن عمر اليماني‌[١] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال: لا بأس و إن حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم، و إن الحسين بن على عليه إسلام خرج يوم التروية إلى العراق و كان معتمرا. و عن الأستاد حفظه الله: و فيها عدم وجوب الحج بعد إتيان العمرة المفردة و لذلك لا بأس بخروجه إلى بلاده و إن حج من عامه فلا بأس عليه. و يتفرع على هذا، جواز إتيان المفردة في أشهر الحج أو المتعة إن لم يجب عليه المتعة أو غيرها و إلا فلا. و قد ظهر مما قدمنا لك ضعف ما ذهب إليه القول بانقلاب المفردة إلى المتعة في الفرض و وجه الضعف قوله عليه السلام كانت عمرته متعة، إذ هو ظاهر أو صريح في أن المعتمر بعد إتمامها يجعل متعة و يحج تمتعا أو إفرادا. هذا خلافا لما ذهب إليه صاحب العروة: من أن الانقلاب قهري، و استدل على ذلك بنصوص‌[٢] و ادعى عمل بها جماعة، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافا و عن الأستاد حفظه الله: و المتيقن منها المعتمر إن أتم العمرة و بقي فيها إلى أن يأتي أشهر الحج فعليه أن يتمتع إما ينقلب عمرته إلى المتعة فلا يدل على ذلك نص.


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب العمرة، ح( ٢).

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب العمرة، ح( ٩) و( ٥) و( ٦) و ٤