الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٣ - الخامس في قتل الجرادة
العصفور و القمري و ما جرى مجراهما قيمته إن كان في خارج الحرم، و في الحرم قيمتان، هذا. و مستند قول المشهور مرسل صفوان[١] عن أبي عبد الله عليه السلام: (في القبرة و العصفور و الصعوة إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام). و عن صاحب الجواهر: المنجبر بالشهرة إن لم نقل باعتباره في نفسه. و مستند القول الثاني: صحيح ابن سنان[٢] عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا إنه قال: (في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) و هو مع عمومه يمكن تخصيصه بالمرسل لذهاب المشهور بخلافه، و عن صاحب المدارك: هذا صحيح إن قلنا بصحة سنده، إذ الثاني و هو خبر ابن سنان صحيح، دون الصفوان الذي هو مرسل، و عن صاحب الجواهر: ينجبر ضعف مرسل صفوان بعمل الأصحاب به. و مستند القول الثالث خبر سليمان بن خالد[٣] قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري و الدبسي و السماني و العصفور و البلبل قال: قيمته، فإن أصابه و هو محرم فقيمتان، ليس عليه فيه دم شاة). و عن الأستاد حفظه الله: الأول فهو قاصر سندا، و الثاني لم يعمل به الأصحاب إلا الإسكافي فلا يكون معمولا بها لعدم اعتبارها فيقع التعارض بين الصحيح و المرسل، و مقتضى الاحتياط بعد عدم التمكن من تصحيح سند المرسل هو إعطاء الشاة لتباينهما و عدم إمكان إجراء البراءة في الأكثر و هو دم شاة بعد الشك في التكليف أي المكلف به. قال المحقق صاحب الشرائع:
الخامس في قتل الجرادة
تمرة لصحيح معاوية بن عمار[٤] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم قال: تمرة خير من جرادة و هي من البحر. الحديث) و معناه أفضليتها عليها كقوله: (درهم خير من ثمنها) قال المحقق: و الأظهر كف من طعام لصحيح محمد بن مسلم[٥] عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن محرم قتل جرادة قال: كف من طعام، و إن كان كثيرا فعليه شاة). و عن الأستاد حفظه الله: و قد نهى عليه السلام بقوله: (ليس للمحرم إلخ) عن الأكل و القتل، و لكن تترتب الفداء على القتل دون الأكل، و لذلك لا بد من البحث من أنه هل للأكل كفارة خاص أم هو ملحق بالقتل؟ بمعنى عدم الفرق بينهما في الكفارة، و عن صاحب الجواهر: فالمتجه إلحاق الأكل بقتلها في التصدق بتمرة.
[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٢).
[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٦).
[٣] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٧).
[٤] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).
[٥] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد، ح ٦