الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - الأول الكلام في صورتها

و عن ضريس‌[١] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لا شي‌ء عليه) كما يمكن حمله على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم للنص بالنسبة إلى المرء و كذا الحال في المرأة لعدم الفصل بينهما في الحكم فقد ظهر مما حررنا ضعف ما ذهب إليه صاحب الجواهر (و هو عدم شمول العمومات في محل البحث، إذ هو حكم خاص فلا بد من الجمود فيه) مع شمولها لعدم الفرق بين المرأة و الأمة و الفرق بين الإكراه و المطاوعة للنصوص السابقة، بعد إمكان دعوى انسباق الموثق المزبور إلى ما هو الغالب من علم الجارية بتقديم طاعة المولى على كل شي‌ء فهي غير عالمة بالحال، فلا يترتب عليها شي‌ء، و لو كان المحرم بإذنه عبدا فالظاهر عدم إلحاقه بالأمة في الحكم، لأصالة البراءة من الكفارة، و الاشتراك في المملوكية و كونه أفحش لا يقتضيان ترتبها بعد حرمة القياس، و إن حكى عن بعض المتأخرين اختياره، و لكنه أحوط، ثم إن الكلام في حرمة وطي الأمة المحرمة للمولى و عدمها، و عن الأستاد حفظه الله، إن طاوعته على ذلك فهي حرام عليها للنص و هو قوله تعالى‌ فَلا رَفَثَ‌. فِي الْحَجِ‌ المتيقن منه هو الحرمة التكليفية إن لم نقل بالأعم من الوضعي، و عليه الإثم لمعاونته إياها، هذا لا ريب فيه، فإن أكرهها لا إثم للأمة نحو ما قيل في الزوج الذي حكمه الإفطار مع الزوجة التي حكمها الصيام، و إن كان له إكراهها في غير الصيام و الحج و كذلك فيهما لعدم حرمة إكراهها عليه في الحالتين الصيام و الحج إلا أن لزوم الكفارة عليه جابرة لتدارك ما نقص من حجها، و عن صاحب الجواهر: إن المنساق من النص و الفتوى حرمة وطي الأمة المحرمة و عن الأستاد حفظه الله: أما الفتوى و إن كانت عارية عن الحرمة و الحلية إلا أنه يمكن استظهارها من الحكم بالكفارة عليه و لو قيل بالملازمة بينها و بين الكفارة، و أما نصا فهو كذلك فظاهر قوله عليه السلام: (لا ينبغي له) في ذلك أو الأعم من الكراهة، أو يمكن إظهار الحرمة منه بضميمة الكفارة عليه، و حينئذ لا يتحمل عنها، بل هو بنفسه عليه الكفارة، و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة

كتاب العمرة

و هي لغة الزيارة أخذا من العمارة، لأن الزائر يعمر المكان بزيارته و شرعا اسم لمناسك مخصوصة واقعة في الميقات و مكة زادها الله تعالى شرفا.

[الأول الكلام في صورتها]

و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف و يصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا و المروة و يقصر و قد أشكل في هذه العبارة من جهة العمرة المفردة إذ التعريف مشتركة بين المتمتع بها و المفردة لا أن المراد صورة المفردة، و إلا لوجب ذكر طواف النساء و التخيير بين القصر لها و الحلق، و لا المتمتع بها خاصة، لعدم ذكر لها بالخصوص. خلافا للمسالك و المدارك حيث انهما ذهبا إلى عدم الإشكال في التعريف صورة و لولا يناسب مع ما عليه من تقسيمها إلى المفردة و المتمتع بها، نعم إن قلنا قصده العموم فلا بد عليه أن يذكر في ضمن التعريف طواف النساء أيضا هذا.


[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح ٣