الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥١ - في أحكام المحصور

و عن صاحب المدارك: الحكم بوجوب الكفارة لو فعل ما يحرم على المحرم، و عن صاحب المسالك: الحكم بالكراهة الشديدة، و عن سيدنا الأستاد حفظه الله: الباعث بالهدي تطوعا كالمحرم في الميقات. نعم ينبغي اختصاص مورد المسألة ببعث الهدي نفسه لا ثمنه خلافا لما أورده الشهيد في المسالك على صاحب الشرائع حين نقل عبارته حيث قال و فيه أمور: الأول ما ملخصه: إرسال الهدي تطوعا عبادة و لا يمكن انحصارها ببعث الهدي نفسه بل أعم من الهدي نفسه و من ثمنه فلا يكون بينهما في الإرسال من هذه الجهة فرق، للمرسل‌[١] في الفقيه عن الصادق عليه السلام (ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل له: لا تبلغ ذلك أموالنا فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت و يذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و أتى المسجد و لا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس. و فيه إن الظاهر كون ذلك صورة أخرى غير الصورة السابقة لعدم ذكر المواعدة فيه و لا إشعار الهدي و لا الاجتناب عما يجتنبه المحرم فإذن يكون مختلف فيها في تلك الهدي و في هذا الثمن، و إحداهما غير الأخرى و من هنا جعله غير واحد كيفية أخرى، و أما الثياب المأمور بها فيمكن أن يكون غير الإحرام، و لأجل ذلك حكموا أصحابنا بإرساله: نعم لا بأس به بعد التسامح في أدلة السنن. ثم إن النصوص الواردة في الباب و لو كانت مختلفا فيها من جهة الإرسال ففي بعضها لفظ الهدي و في أخرى الثمن و في ثالثها لفظ البدن، و لكن مقتضى نصوص الهدي في الحج يقتضي التخيير بين النعم الثلاثة و إن كان البدن أفضل. و أما مكان الإشعار أو التقليد: فالموجود في الروايات هو (و واعدهم يوما) و أمثاله فهو مشعر بالإطلاق قبل الميقات أو بعدها وقت الإحرام أو قبله و لأجل ذلك في المسالك قال: لا فرق في يوم المواعدة بإشعاره أو تقليده بين كونه وقت إحرامهم و غيره لإطلاق النص. و عن الأستاد حفظه الله: و المنساق من المواعدة في النصوص هو تعين الميقات التي يحرمون الناس منها و يشعرون و يقلدون، نعم إن قلنا بعدم اشتراط إشعار سوق الهدي للحج بالميقات ففي سوق الهدي تطوعا كذلك و إلا فلا يصح الاشعار قبل الميقات و لا يصح أيضا تلبسهم بالإحرام قبلهم إلا أن يبعث بثمن أضحية فحينئذ لا بأس بالذبح عنه حيث وجد الهدي و اشترى لعدم مواعدته معهم و عدم لزوم الإشعار أو التقليد. و لكن عن الشهيد (لو افتقر على المواعدة بالذبح من غير إشعار و تقليد و في تأدية الوظيفة به وجه، لعدم ذكره في الخبر السابق و إن ذكر في غيره من الاخبار و عبارة الماتن هنا تدل عليه فإنه اقتصر على ذكر المواعدة للذبح). و عن الأستاد حفظه الله: الاكتفاء بالذبح فقط دون الإشعار أو التقليد للإحرام مشكل و بناء على ذلك كما عن الجواهر ان باعث الهدي تطوعا يواعد يوما للإشعار أو التقليد و يواعدهم يوما ينحرون فيه، و يجتنب عما يجتنبه المحرم خلافا لما يبعث بثمن أضحية، الذي لا يكون عليه شي‌ء إلا أن يلبس ثيابه يوم عرفة و تهيأ و أتى المسجد و لا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس.

، فمقتضى قوله عليه السلام (لا هدي) أي لا هدي كامل إلا من الإبل، و لا ذبح كامل إلا في منى. و منها عن إسحاق بن عمار[٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج (يجتر ح خ ل) من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، و قال فيما أعلم يتصدق به، قال إسحاق: و قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم و لا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله و يأكل منه الشي‌ء. و عن الأستاد حفظه الله: أرادوا أن يستفيدوا منها عدم لزوم ذبح الهدي في منى. و قوله عليه السلام (و يأكل منه الشي‌ء) يدل على أنه يكون الهدي هدي التمتع. و عن المجلسي في مرآة العقول حملها على الضرورة، و هل يمكن تصحيح ذبح الهدي في غير منى و لا ضرورة حتى يساوي غيره معه في الاجتزاء أم لا؟ و إذا لم يمكن استنباط الجواز و لو ضرورة فلا بد و أن يعمل بمقتضى الأصل. و عن بعض ذبح الهدي في منى مقتضى الأصل و التأسي و السنة و الإجماع المنقول. و عن الأستاد حفظه الله: و يمكن أن يقال مراده من الأصل اشتغال الذمة و عدم فراغها لو يذبح في غير منى. و فيه: قوله تعالى‌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌[٣] يكون مطلقا، و لا يمكن تقييدها بعد أن لم يمكن تقيد الاخبار، لان مفروض الكلام في قوله تعالى‌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌[٤] هو حلق الرأس و لا يمكن أن يفهم منه لحصر ذبح الهدي في منى خصوصية، هذا كله في حال الاختيار. و أما حال الاضطرار: و هل يمكن لإثباته التمسك بقاعدة الميسور و لو في قرب منى؟ فإن قلنا بشمولها له فيمكن القول بجواز ذبح الهدي في غير منى لانه ما تيسر من إيفاء الوظيفة، و لو كان الذبح في وادي محصر، و حينئذ لا يحتاج إلى غيرها من القواعد. و أما إن لم نقل به فإذن لا بد من التمسك بقوله تعالى‌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ[٥] و هل مراده تعالى عدم وجدان الهدي؟ أو عدم التمكن من الذبح؟ أو عليه إعطاء الدراهم ليذبح عنه طوال ذي الحجة، أو سقوط التكليف عنه لعدم وجود شرطه و هو التمكن من الذبح في منى؟ أو عليه أن يصوم بمقتضى قوله تعالى‌ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌[٦] إن قلنا أن مراده تعالى من‌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ عدم القدرة على الذبح؟ أو عليه الاحتياط بمعنى أنه عليه أن يعطي درهما لاشتراء الهدي له و يذبح عنه طوال ذي الحجة مضافا عن الصيام؟ و عن الأستاد حفظه الله: و لم أعثر فيما رأينا في كلماتهم حكم حال الضرورة إلا عن بعض، و هو قال: يجوز ذبح الهدي بمنى إن كان في غير الضرورة. و ادعى لقوله بالأدلة الأربعة، و هي السنة و الأصل و الإجماع و التأسي، و أما


[١] الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحصار و الصد، ح ٦

[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب الذبح، ح( ١).

[٣] البقرة ١٩٢

[٤] البقرة: ١٩٢

[٥] البقرة: ١٩٢

[٦] البقرة ٢٩١