الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥١ - الأول الاستمتاع بالنساء
المأمور به في الخارج صحيحا أم يكون مرادهم عدم إمكان حمل آثار الصحة عليه و إن كان المأتي وقع صحيحا؟ لسؤال الراوي عن الامام عليه السلام بأن الأولى هي الحج و الثانية عقوبة أو العكس، و أجاب عليه السلام بقوله: الأولى التي أحدث فيها ما أحدث هي الحج و الأخرى عليه العقوبة. و عن معاوية بن عمار[١] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليه الحج من قابل) و عن جميل بن دراج[٢] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: عليه الحج من قابل و عن علي بن جعفر[٣] عن أخيه عليه السلام (في حديث) قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة، و كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله و هو محرم) و عن معاوية بن عمار[٤] عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله) عن أبان بن عثمان رفعه[٥] إلى أبى جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما، يعني بذلك لا يخلو ان، و أن يكون معهما ثالث) و عن خالد الأصم[٦] قال: حججت و جماعة من أصحابنا، و كانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جائنا رجل من أصحابنا، فقال يا هؤلاء قد بليت، قالوا: بماذا؟ قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام: فسألناه، فقال فسألناه: عليه بدنة فقالت المرأة: اسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فإني قد اشتهيت فسألناه، فقال: عليها بدنة). عن معاوية بن عمار[٧] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل) و عن حماد[٨] رفعه إلى أحدهما عليهما السلام قال: معنى يفرق بينهما أي لا يخلو ان و أن يكون معهما ثالث). هذا كله لا خلاف فيه و لا إشكال في أن من جامع زوجته عامدا و عالما فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل، بل إن إطلاق النصوص التي هي كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة كما صرح به غير واحد لصدق الزوجة و الأهل و الامرأة، و إن يمكن يدعى اختصاص الدائمة لدعوى الانصراف إليه إلا أن الأصح كما قلنا، لعدم الفرق في ترتب الحكم و هو فساد الحج على ذلك كله، إذ يمكن دعوى عدم لحاظ الخصوصية كالحرة و الدائمة و الأمة في الحكم بل الحكم ثبوته و عدمه يدور مدار صدق تحقق الوطي و عدمه.
[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٢).
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٣).
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٤).
[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٥).
[٥] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ٦).
[٦] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ٧).
[٧] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ١٠).
[٨] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ١١)