الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٢ - الفصل الثالث في صيد الحرم

الحكم على الاجتماع و عدم وجود النص في الحرم في حال الاجتماع و إذا كان كذلك فلا يمكن الحكم بوجوب الفداء على كل واحد منهم، لانه ليس بأعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذ ألزمت الدية، بل على كل منهم على حسب نسبته فإن كانوا عشرة فنسبة كل واحد منهم هي العشر، و إن كانوا اثنين فلكل واحد منهما نصف الفداء كما هو المروي أي الأخير عن بعض لعدم إمكان وجوب الفداء في الواحد دون الجماعة، هذا كله في حكم المحرم مع المحرم أو المحل مع المحرم، و أما إذا كان الاشتراك بين المحل و المحرم في خارج الحرم: أما المحل فلا يجب عليه شي‌ء هذا مما لا إشكال فيه و لا ارتياب، إنما الكلام في حكم المحرم في خارج الحرم في هذا الحال فهل عليه فداء كامل أم نصف الفداء؟ و لم يتعرض الماتن على هذا الفرع و لا يرد نص خاص أيضا و هل يمكن الحكم بوجوب نصف الفداء للمحرم أم يجب عليه فداء كامل؟ فعن الصادق عن أبيه عليهما السلام: و الراوي إسماعيل بن أبي زياد[١]: (كان علي عليه السلام: يقول في محرم و محل قتلا صيدا على المحرم الفداء كاملا و على المحل نصف الفداء) و عن الأستاد المحل نصف الفداء إن كان في الحرم و أما إذا كان في المحل فلا شي‌ء عليه خلافا للمحرم كما قلنا سابقا بمساواة الحكم للمحرم في حال الاشتراك و الانفراد و لا فرق في ذلك بين أن يكون الاشتراك مع المحل أم مع المحرم فإذا كان كذلك فعليه الفداء كاملا دون المحل، فإن تم ذلك فيقع التعارض بينهما، فيحكم على المحرم الفداء و على المحل نصف الفداء و يمكن توجيه النص و هو الحكم بإيجاب نصف فداء المحرم عليه إن كان في الحرم و لكن مقتضى الاحتياط هو الاعراض عنه، و هل يحرم و هو يؤم الحرم قيل نعم‌ و القائل هو الشيخ في الاستبصار و التهذيب‌ و قيل يكره و هو الأشبه‌ و القائل هو الشيخ و الصدوق و ابن إدريس، و عن الأستاد حفظه الله: و البحث فيه يقع من جهات ثلاثة: الجهة الأولى: هي تعيين حكم رمي الصيد الذي يؤم الحرم. الجهة الثانية: هل أن وجوب الفداء عليه و عدمه يختص بما إذا دخل الصيد في الحرم فمات فيه أم يعمه و ما كان خارج الحرم الجهة الثالثة: هل يقيد كون موته بسبب الرمي أم لا؟ أما الأول فقد تبين لك أنها ذات قولين و علة اختلاف الأقوال ترجع إلى اختلاف الروايات و هل يمكن الجمع بينهما لكي ترتفع التعارض أم لا؟ و من يحكم بحرمة رمي الصيد الذي يؤم الحرم يتمسك بنصوص، منها: مرسل ابن أبي عمير[٢] عن الصادق عليه السلام: (كان يكره أن يرمى الصيد و هو يؤم الحرم) بناء على إرادة الحرمة من الكراهة فيه، و منها عن مسمع‌[٣] عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل محل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال لحمه حرام مثل الميتة) و عن الأستاد حفظه الله: و فيه قوله عليه السلام: لحمه مثل الميتة يدل على عدم جواز رميه و لو رماه في الحل و بعده دخل في الحرم فمات فلذلك حكم بأنه مثل الميتة و منها عن علي بن عقبة أبيه عقبة بن خالد[٤] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجة ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه) و عن الأستاد حفظه الله: و فيه: و إن لم يكن فيه ما يدل على دخوله في الحرم و عدمه إلا أنهم استدلوا بذلك‌


[١] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).

[٢] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).

[٣] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٢).

[٤] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد، ح ١