الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠ - الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
و هل يمكن إجراء البحث هنا و هو إيجاب المد أو المدين كما أجريناه في كفارة صيد النعامة أم لا؟ و عن الأستاد حفظه الله: لا يصح إجراؤه هنا للفرق بين المقام و هو البحث عن بيض النعام بخلافه هناك الذي يكون البحث فيه في نفس النعامة. أما الكلام في بيان محل ذبح الفداء: فصريح بعض النصوص هو هدي بالغ الكعبة، و عن صاحب الشرائع إنه أطلق كونه هديا. و أما مصرف هذا الهدي، فالواجب تفريقه على المساكين في الحرم لا مطلق المساكين، و عن صاحب الجواهر: و الأظهر أن مصرف هذا الهدي كغيره من جزاء الصيد مساكين الحرم، لإطلاق اسم الهدي عليه في الكتاب، و فحوى إبداله بإطعام المساكين و غير ذلك، و لا يجب ترتيبه للأصل و غيره. و عن الأستاد دام عزه: و قوله (و لا يجب ترتيبه) هو الفرق بين هدي الحج و غيره، خلافا للأستاد دام عزه حيث قال بعدم الفرق بين هدي الحج و غيره. نعم في شمول قوله تعالى وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ على مورد البحث نظر و تأمل، بقي شيء: و هو أنه هل يجب في إرسال النتاج أن نصبر حتى يصير كبيرا أم لا يجب الصبر؟ فعن الأصحاب عدم وجوب الصبر، و لكن عن الأستاد حفظه الله: مقتضى تناسب الحكم و الموضوع هو الصبر حتى يكون فيه صلاحية للإرسال. قال المحقق صاحب الشرائع:
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم و الأول يأكل الحجر و الثاني هو الكبك المعروف، البحث هنا كالبحث في بيض النعام، بمعنى أنه يجب فيه صغار الغنم بعد الكسر إن كان فيه فراخ قد تحرك و مات، و أما إن لم يكن فيه فراخ قد تحرك أو كان و لم يمت فيجب إرسال الفحل في عدد البيض من الغنم. و مستند هذا القول صحيح سليمان بن خالد[١] قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل) و صحيحه الآخر[٢] عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام). و عن الأستاد حفظه الله: و المثل فيه في أصل الكفارة لا أن بيض القطاة في الكفارة مساو لبيض النعام، بل كفارة بيض النعام بكارة من الإبل و كفارة بيض القطاة صغار من الغنم، و دعوى احتمال المثلية بينهما أي بين بيض النعام و بيض القطاة مدفوع بمقتضى خبر سليمان بن خالد[٣] المتقدم. قال المحقق صاحب الشرائع: و لكن قيل عن البيضة مخاض من الغنم لمضمر سليمان بن خالد[٤] قال: (سألته عن
[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٤).
[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٢).
[٣] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٤).
[٤] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد، ح ٤