الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨١ - الخامس في كسر بيض القطاة و القبج

رجل وطأ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، و من أصاب بيضته فعليه مخاض من الغنم). و غاية ما يمكن أن يقال هو حمل الصدر على ما لم يكن فيه فراخ قد تحرك و حمل الذيل على البيض التي فيها فراخ قد تحرك و إذا كان كذلك فهو معارض لما في صحيحة و هو صغار من الغنم في كسر بيض القطاة هذا. و تلخص مما حررناه لك أن فتوى صاحب الشرائع و من تبعه و منهم صاحب الجواهر حمل قوله عليه السلام: (يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم) بقبل التحرك و قوله عليه السلام: (عليه صغار من الغنم) ببعد التحرك جمعا بين المسلكين و حماية من النصوص الواردة المختلفة في الباب، و لذلك لم يقبل صاحب الجواهر المضمر و يحكم بمعارضته مع سائر الروايات و يضعفه، و هذا نص ما قاله: و هو أي المضمر مع إضماره و عدم ذكر تحرك الفرخ فيه، و ظهوره في الفرق بين الوطء و الإصابة المفسرة بالأكل، و كون المذكور فيه بيضة لا بيض قطاة، فيحتمل بيضة النعام، كما يحتمل في المخاض إرادة بنت المخاض من الإبل لأن فيها فرخا يتحرك بناء على أنها من البكارة، و استبعاد كون الجزاء في البائض حملا فطيما و في البيض مخاضا معارض بما سمعت من صحيحة و غيره). و عن الأستاد حفظه الله، و أما قوله: (مع إضماره) مردود، لنقله روايات متعددة في هذا الباب وكلها تكون مسندا إلى أبي عبد الله عليه السلام أولا و صحة الوسائل ثانيا و نقل عبارات ما سأله بعينه عنه عليه السلام، و أما قوله (عدم ذكر تحرك الفرخ فيه) بمعنى أنه يلزم من ذلك دخول غير المتحرك فيه، و فيه: مشاركة بكارة من الإبل مع هذا الاحتمال، و أما قوله: (و كون المذكور إلخ) و هو بعيد عمن له أدنى المسك من الفضل لان هذا العمل خارج عن طور البحث، نعم يبقى الاستبعاد بحاله لاتحاد الفداء للبيض و البائض، و لذلك لا يمكن العمل بمضمونها بل لا بد من طرحها أو إرادة المخاض من البكارة، و حينئذ يرتفع الخلاف و إن قلنا بالتباين كليا جاز الحمل على الفضل فكيف و إنما يتباينان جزئيا كما عن كشف اللثام، و عن الأستاد حفظه الله توضيحا لما قاله كشف اللثام: و هو جواز صغار من الغنم إلا أن إعطاء المخاض أفضل. و لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما حررناه لك في بيض النعام أن ما سمعته يجري هنا أيضا، و لعله لذلك قال المصنف هنا: فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام‌ لمرسل ابن رباط[١] عن أبي عبد الله عليه السلام: (سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل) إلا أن الفداء هناك يكون إبلا بخلاف البحث حيث إن الفداء يكون غنما، كما أن هناك لا بد من إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض كذلك هنا لا بد من إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض. و عن الأستاد حفظه الله: و معناه أنه إذا تعذر الإرسال بعد الانكسار فيجب عليه الشاة فذلك هنا، و عن النهاية و المبسوط: إن تعذر الإرسال فعليه يجب الشاة، و عن صاحب الجواهر: لكن عن المصنف في النكت: (في وجوب الشاة بعد التعذر إشكال لوجوب الإطعام بعد التعذر عن الإرسال. و عن الأستاد حفظه الله لم يعلم ارتباط قوله: (فإن عجز) بما قبله و هل مراده قبل التحرك أو بعده؟ و قال ابن‌


[١] الوسائل، الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد، ح ٣