الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩١ - الأول الحمام
و عن الأستاد حفظه الله: بإطلاقه يحكم بعدم الفرق بين حمام الحرم أهليا كان أم غيره، و الأول مملوكا دون الثاني، و الثاني مستوحش دون الأول، خلافا لمن يقول بالفرق بين الحرمي و غيره. و منها عن الحلبي[١] الحرم فإن عليك جزاؤه، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة) و عن الأستاد دام عزه: الظاهر منه هو وجوب الفداء إذا قتل صيدا بين البريد إلى الحرم، و لو كان من خارج الحرم و دخل فيه لقوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً. فتلخص مما ذكرناه مساواة القيمة بين الحرمي و غيره، و لكن عن بعض النصوص يظهر الفرق و التفصيل بين الحرمي و غيره و هو خبر حماد[٢] غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الآخر). و عن الأستاد حفظه الله: و البحث فيه من جهتين: الأول: هل يجب شراء الحنطة معينا أم هو مثال، إن قلنا بالأول فيمكن تقييد إطلاق غيره من النصوص به و أما إن قلنا بالثاني فحينئذ هو أحد فردي الواجب التخييري الثاني: اشتراء الحنطة ينحصر بالحرمي منها و أما في غيره فهل يجب عليه أن يتصدق بجزاء الآخر أم لا؟ عن الأستاد حفظه الله: شراء الحنطة للحرمي أفضل و يتصدق لغير الحرمي. و عن المسالك ما نصه: (إن المراد بالقيمة ههنا ما يعم الدرهم و الفداء ليدخل حكم بيضه و فرخه و غيرهما) ثم قال: (و إنما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الأهلي أو كان المتلف هو المالك أما لو كان غيرهما افترق الحكم على الأقوى، إذ يجتمع على المتلف في الأهلي القيمة للمالك و الفداء كما سيجيء إلى أن قال و أما الأهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين، و ينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك، و إلا كان فداؤه للمساكين و قيمته للمالك، فينبغي تأمل ذلك، فإن النص و الفتوى متطابقان). و عن صاحب الجواهر: قلت: لا ريب في أن ما ذكره أحوط و إن كان الأصل و ظاهر النص و الفتوى خلافه، اللّهمّ إلا أن يدعى انسياقها إلى غير المملوك، و إن عبروا عنه بالأهلي و نحوه، و إنما المراد منه كما عرفت الذي يألف البيوت و يسكنها في مقابل الوحشي، هذا. و عن الأستاد حفظه الله: لا يؤثر عدم المملوكية و عدم الاستيناس في استواء القيمة لأنا قلنا سابقا باستوائهما في الفداء. و في الرياض مانصه: (و هل يختص الاستواء المزبور بالمحل أم يعمه و المحرم؟ حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني، و مع الفداء على الأول؟ إشكال من إطلاق النص و الفتوى باجتماع الأمرين إذا جنى على الحمام في الحرم من غير فرق بين الأهلي منها و الحرمي، و من أن ظاهر تعليلهم الاجتماع المزبور بهتكه حرمة
[١] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).
[٢] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد، ح ٦