الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٤ - الاولى

الفرخ منه سليما لم يكن عليه شي‌ء و المفروض عدم فساد البيض بعد الانتقال، و يمكن أن يكون حكم الفداء مترتبا على الفساد الواقعي إذ لازم قوله: (و لو أحضنه إلخ) عدم الضمان إن لم يفسده بعد الانتقال و أما إن شك في الفساد و عدمه فلا يكون عليه ضمان. و لكن عن المسالك: الأقوى ضمانه ما لم يتحقق عدم خروج الفرخ منه سليما، فلو جهل الحال ضمنه أيضا و يمكن أن يكون كلامه ناظرا إلى ما سمعته فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله و غير ذلك مما تقدم في نصوص بيض النعام. و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة و يحرم على المحل، و لا كذا لو اصطاده و ذبحه محل‌ و قد تقدم الكلام فيه سابقا فراجع.

الموجب الثالث السبب‌

و هو يشتمل على مسائل:

الاولى:

من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض ضمن بالإغلاق‌ فإن كان النص موجودا كالاغلاق يؤخذ به و يحكم على حسب ما يمكن استظهاره من النصوص، و إن لم يكن فيه نص خاص يمكن إدخاله في قاعدة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) فإذا سد المحرم بيتا من بيوت الحمام حتى مات من الجوع أو العطش أو سد البيض ففسدت البيض فعليه في كل من الحالتين الضمان. فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان، و لو هلك ضمن الحمامة بشاة و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم إن كان محرما، و إن كان محلا ففي الحمامة درهم و في الفرخ نصف و في البيضة ربع‌ هذا كله لأجل النص. منها: عن إبراهيم بن عمرو سليمان بن خالد[١] قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعده أحرم فعليه شاة، و إن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه) و منها[٢] عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: (يتصدق بدرهم يطعم به حمام الحرم) فقد صرح فيه عليه السلام بأن يتصدق بدرهم، و إن لم يكن فيه صراحة على أنه حين إغلاقه عليه كان محرما أم محلا أو كان في الحرم أم في خارجه بل تعرض لحكم حمام الحرم فأمر عليه السلام بالتصدق بدرهم. و منها: عن يونس بن يعقوب‌[٣] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض، فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم، و لكل فرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم، و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، و لكل فرخ حملا و إن لم يكن تحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم) و يمكن تقييد رواية الحلبي بها و القول بأن الأغلاق فيها كان قبل الإحرام لتصريح الامام عليه السلام بقوله: (إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم. و إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة)


[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٢).

[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).

[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد، ح ٣