الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١١ - الموجب الثاني اليد

يكن عليه عقاب أخروي و لكن حكم الوضعي و هو الضمان ثابت عليه و ما نحن فيه أيضا كذلك، لأنا و لو قلنا لم يكن عليه عقاب أخروي و لكن حكم الوضعي و هو وجوب الضمان عليه باق على كل حال، فتلخص من جميع ذلك أنه إن قلنا بانصراف أدلة الصيد من هذا النحو من الصيد فلا وجه لمخالفة أبي حنيفة و إن لم نقل به فالمتجه حرمة التصرف للمحرم مطلقا، و لو يكون على هذا النحو. و لو أدخله الحرم ثم أخرجه: و معنى ذلك أن المحرم إن اصطاد صيدا فأدخله الحرم ثم أخرجه هل عليه إعادته إليه ثانيا أم لا بعد معلومية وجوب إعادة صيد الحرم إن أخرجه منه، و عن بعض الأصحاب وجوب الإعادة إليه للرواية. و عن الشهيد المناقشة في كونه من صيد الحرم بمجرد الإدخال، على أن النصوص مختصة بالطير، و عن الأستاد حفظه الله: نعم يمكن لإثبات وجوب الإعادة عليه بعد إخراجه منه التمسك بقوله تعالى‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً فبناء على ذلك بعد إدخاله فيه و إن أخرجه لا بد و أن يكون مأمونا من الأذى فالاحتياط يقتضي إدخاله فيه، و لو أخرجه منه. و لو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو شبههما: و معناه أنه إن كان الصيد في يده بعنوان الأمانة أو العارية أو شبههما و يريد أن يحرم و المفروض عدم تمكنه أن يرده إلى المالك أو الوكيل المأذون من قبله، أو حاكم عدل (أو عدول المؤمنين فعن بعض يجب عليه إرساله و ضمانه لمالكه، و عن المدارك فيه إشكال لعدم إمكان استفادة هذا الحكم من النص. و لكن عن الأستاد حفظه الله: يمكن استفادته من خبر أبي سعيد المكاري السابق في قول الصادق عليه السلام (لا يحرم أحد و معه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه) بناء على أن الملك في قوله (عن ملكه) أعم من يد الأماني و الأصالي فإذن يقع التعارض بين عموم ما دل على حفظ المال لمالكه إلى أن يرده إليه و بين ما يدل على وجوب إرسال الصيد عليه بعد الإحرام بالعموم و الخصوص. و هل يمكن تقديم الخاص و هو وجوب الإرسال عليه على العام أم لا و على فرض عدم إمكان تقديمه عليه يتساقطان فإذن المرجع هو الأصل. هذا كله إذا كان الصيد معه‌ و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه‌ و عن الأستاد حفظه الله: الأصل فيه صحيح جميل‌[١] سأل الصادق عليه السلام (عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله قال: و ما به بأس لا يضره) بل عن صاحب الجواهر: فله البيع و الهبة و غيرهما كما في المنتهى و التحرير التصريح بذلك. بل في المسالك و غيرها (و كما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداؤه أي للبعيد) فلو اشترى صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا: بل عن الأستاد حفظه الله: فإذا كان الصيد لم يزل عن ملكه لكونه نائيا عنه فله أن يأمر بذبحه له لعدم شمول قوله تعالى‌ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ هذا الفرض. و أضاف صاحب الجواهر بقوله: للأصل و إطلاقات الأدلة: توضيحهما عن الأستاد: و مراده من الإطلاقات هو جواز التصرف في ملكه. و إن قيل يحرم عليه التصرف في الصيد في حال الإحرام. قلنا هو الصيد الذي كان معه لا ما إذا كان نائيا فيخصص بواسطة إطلاقات أدلة جواز التصرف في الملك ممنوعية المحرم من التصرف في ملكه فيحكم بعدم الاشكال‌


[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب كفارات الصيد، ح ٣ و تمامه في التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ الرقم ٧٥٢١