الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠

و إن كان الدخول مقارنا للوقت فهو مخير بين الحج و العمرة المفردة إلا الحطاب و الحشاش و من أصل و مما يمض شهر و يتكرر وجوبها بحسب السبب.

[الثالث في أفعالها]

و أفعالها ثمانية: النية و الإحرام و الطواف و ركعتاه و السعي و التقصير و طواف النساء و ركعتاه‌ و هذه هي التي تكون أعمال العمرة المفردة و إن لم يصرح بها هنا أو فيما مضى عند ذكرها أيهما المتعة و الأخرى المفردة و لكن الحق ان ما مضى أعمال المتعة و ما ههنا هو العمرة المفردة

[الرابع في أقسامها]

و لذا التعريف الاولى للنائي و الثانية لمن حاضري المسجد الحرام و الأول لا تصح إلا في أشهر الحج كما تسقط المفردة عنها و لا تصح إلا في أشهر الحج، و تسقط المفردة معها فعلى هذا الأساس للحاضر العمرة المفردة و بالمتعة تسقط المفردة. و هذا مخالف لقوله: و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام إذ بين المفهومين تدافع ظاهر كما عن المسالك و أجاب عن ذلك: و كأن الموجب لذلك أي سقوط المفردة بالمتعة كون عمرة التمتع أخف من المفردة، فكانت المفردة بسلب ذلك أكمل و هي المشروعة بالأصالة المفروضة قبل نزول آية التمتع، و كانت عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية مجزئة عنها، و هي منها بمنزلة الرخصة من العزيمة و يكون قوله و المفردة تلزم إلى آخره إشارة الى ما استقر عليه الحال و صار هو الحكم الثابت الان بأصل الشرع، ففي الأول إشارة إلى ابتدائه و الثاني إلى استقراره، و هو كالصريح في المفروغية من عدم وجوب عمرة مفردة على النائي و عن الأستار حفظه الله وجه أخفية المتعة منها في أمور منها: إن في عمرة التمتع يتعين التقصير و في العمرة المفردة تخير بينهما: منها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء و في العمرة المفردة يجب طواف النساء، منها ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت، و ميقات العمرة المفردة أدنى الحل. ثم أنه لا إشكال و لا خلاف في أن المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه و آله عام يشمل بعمومها الحج و عمرته فلذا يجب للحاج الذي يمر على طريق المدينة في إحرامه لحج المتعة كان الإحرام أم للعمرة المفردة في أشهر الحج هذا الإحرام، أم غيرها واجبا كان الإحرام أم مندوبا إن يحرم من ميقاتهم و هو نفس مسجد الشجرة و لا يجوز التأخير اختيارا إلى الجحفة و هي لأهل الشام و ما شاكل و إن عصى و أخر إلى أن يأتي الجحفة و أحرم منها صح إحرامه إفرادا كان الإحرام أم تمتعا و لا يجب عليه العود إلى المدينة و الإحرام منها. ثم لو أخر الإحرام إلى أن يأتي مكة يجب عليه العود و إلا بطل إحرامه، و هنا مواقيت آخر منها: أدنى الحل و هو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة، و في هذه الصورة إن قلنا بأنه يختص لمن كان منزله مكة فالذي يكون خارجها ففيه تفصيل، و هو إن كان بعد الميقات فميقاته دويرة أهله، و إن كان قبله فميقاته. و هذا بخلاف ما لو لم نقل به بل قلنا باختصاصه بها فهو كسائر المواقيت التي يجب الإحرام منها و لذا إن عصى و أخر الإحرام إلى أن يأتي في الحل و أحرم منه فعمرته صحيح و إن عصى للفرق بين العمرة المفردة و المتمتع بها إذ في الثاني يجب الإحرام له من ميقاته بخلاف الأول، نعم لو نسي فعليه العود إليه و إلى هذا تشير، أي جواز الإحرام من أدنى الحل للتأسي و النصوص منها: عن معاوية بن عمار[١]، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه‌


[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب العمرة، ح ٢