الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٨ - الثاني في شرائط وجوبها

بخلاف التمتع الذي تطابقت النصوص و الفتاوى على كونه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافين بالصفا و المروة، دون القران و الإفراد فإنهما طوافان بالبيت و سعي واحد. فيجب تقديم عمرة التمتع التي فرضها للنائي على الحج بخلاف الحاضر فليس عليه إلا المفردة نعم إذا اضطر المتمتع إلى تأخير العمرة عن الحج، فإنه حينئذ يكون له حكم الافراد فتصح عمرته في جميع السنة لكن تجب الفورية التي هي ليست بتوقيت عندنا، فلا ينافي التأخير إلى المحرم و ما بعده و إنما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب أن الأصحاب رووا عن الصادق عليه السلام أنه قال: المتمتع إذا فاته عمرة المتعة و أقام إلى هلال المحرم اعتمر، فأجزأت عنه و كان مكان عمرة المتعة و لذلك لا بأس بإتيان العمرة المفردة للأجير الذي أتى من البعيد لأداء المناسك من خارج المكة و لو لم يقل به بعض إلا للاحتياط و مقتضى ظهور النصوص عدم وجوب حج التمتع و عمرتها على النائي إلا عند الاستطاعة عنهما و بذينك يتجه عدم وجوب عمرة التمتع على النواب النائين في سنة النيابة و إن استطاعوها استطاعة شرعية. و لذا ذهب الأصحاب إلى القول بعدم الارتباط بين حج التمتع و عمرتها و هذا للاحتمالين، الأول: عمرة التمتع كعمرة الحج أي للمستطيع يجب إتيانها الثاني، عدم وجوب التمتع للنائي، بل عليه إتيان العمرة المفردة. و في كلا الاحتمالين ما لا يخفى. لاختلافهما، و عدم وجوب غير المتعة للنائي إنما الكلام في أنه لو قلنا بلزوم الفورية فيها فهل هي كالحج في المعصية و الإثم و وجوب القضاء في التأخير أم لا؟ يمكن أن يقال بالفرق بينهما. إذ وقت المتمتع بها أشهر الحج، و وقت المفردة ممن يجب عليه حج الافراد أو القرآن بعد الحج. ثم هل يشترط في إتيان المفردة إتيانها بعد الحج أم لا بأس بإتيانها قبل الحج أيضا ظاهر كلام الأصحاب جواز تأخير إتيانها بعد الحج. و على كل حال‌

[الثاني في شرائط وجوبها]

و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و مع الشرائط تجب في العمر مرة و عن صاحب الجواهر: كالحج بل الإجماع بقسميه عليه. و عن الأستاد مد ظله العالي لا صراحة في النصوص في أن شرائطها مع الشرائط نعم في الوجوب يشتركان و إلى هذا يرجع سؤال الرواة فلذا لا بد و أن نتكلم حول النصوص الواردة في الباب و هل يمكن أن يتطهر الوجوب فيها منها أو هي مع الكتاب. و بعبارة أخرى هل الدليل الدال على وجوب العمرة مرة في العمر ينحصر بالنصوص أم هي مع الكتاب إذ من الممكن أن يقال إن الآية نزلت في الحج دون العمرة و قوله تعالى‌[١] وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ هو الأمر بإتمام الحج و العمرة و ليس ناظرا الى أن العمرة وجبت على كل الناس كالحج، بل في بعض النصوص أطلق على العمرة الحج. نعم إن قلنا بأن المراد من الحج في الآية و لله على الناس حج البيت الحج و العمرة كفى في إثبات الوجوب لهما مرة في العمر ذلك كما ذهب إليه الأصحاب لأمره تعالى بالطبيعة و هي تسقط بالامتثال مرة و كذا قول الله تعالى‌[٢] وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌، و قال زرارة[٣] في الصحيح قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم‌


[١] البقرة: ٢ ١٩٢

[٢] البقرة: ٢ ١٩٢

[٣] الوسائل الباب ٢ من أبواب العمرة، ح ١