الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٧ - فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة

كله في رواية ضعيفة يحكم الامام عليه السلام بلزوم الكفارة في قتل الأسد و هي خبر أبي سعيد المكاري‌[١] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال: عليه كبش يذبحه) و عن صاحب الجواهر: و هو مع ضعفه و اختصاصه بالحرم، و لذا اقتصر عليه في الدروس محلا كان أو محرما خال عن التقييد بعدم الإرادة و إن قيده الشيخ بذلك جمعا بينه و بين غيره المجوز لقتله مع الإرادة، و لكن قد يناقش بأن الخبر و إن كان ضعيفا و لكنه معتضد بالمحكي عن الفقه المنسوب‌[٢] إلى الرضا عليه السلام (و إن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا). و عن الأستاد حفظه الله: و إن قلنا سابقا يكفي في حلية جواز القتل عند الشك أصالة البراءة و لكن مقتضى الاحتياط إتيان الكبش للكفارة عند القتل فإذن تلخص مما اخترناه هو عدم لزوم الكفارة في قتل السباع أرادك أم لم يردك إلا الأسد فإن على قاتله كبشا على ما ذهب إليه صاحب الشرائع أيضا خصوصا إذا كان في الحرم لمورد السؤال انتهى. و عن الأستاد حفظه الله: و أما اختصاصه بالحرم و عدم شموله للمحرم خارج الحرم فيمكن إثباته بوجهين، الأول خبر أبي سعيد المكاري السابق المعتضد بالمحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام و بما سمعته من الإجماعين في الغنية و الخلاف و بما قيل (من أن كل ما يحرم قتله في الحرم يحرم قتله على المحرم) و لكن الأحوط عليه الكبش إن كان في الحرم: و قد أوردناه توضيحا لما سبق و لو لم يكن واجبا. قال المحقق صاحب الشرائع: و كذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي و أنسي أو بين ما يحل للمحرم و ما يحرم‌ و عن الأستاد حفظه الله: و فيه إشارة إلى أنه لا يمكن القول مطلقا بعدم حرمة قتل ما توحش و ما تؤنس، و عدم الكفارة فيهما بخلاف ما هنا، و لأجل ذلك أطلق الماتن الحكم بعدم الكفارة فيما تولد بين وحشي و أنسي و عدم حرمة قتل ما تولد منهما كالمتولد بين الظبي و الشاة، و إن قيل إن حرمة القتل منوط بصدق اسم الصيد عليهما، و إذا لم يكن كذلك بل كان أحدهما أهليا و الآخر وحشيا لم يكن الصيد حراما، فنقول هذا صرف ادعاء. (أو بين ما يحل للمحرم و ما يحرم) كالمتولد بين القردة و الشاة فإن كان محرم الأكل فلا كفارة في قتله بخلاف ما إذا كان محلل الأكل لأن في قتله كفارة. و عن الأستاد حفظه الله: إن قلنا بلزوم رعاية الاسم في ما تولد منهما كان حسنا، هذا إذا كان المتولد منهما لا يشتبه، و أما إذا اشتبه الأمر و لا يمكن الإدخال فيما امتنع و ما لا يمتنع فمقتضى الأصل عدم حرمة القتل و عدم وجوب الكفارة إن قلنا بعدم حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني، و إن قلنا بها فلو لم يكن له اسم كالسمع المتولد بين الذئب و الضبع و لكن يمكن إدخاله فيما امتنع جنسه بالأصالة فحينئذ يحرم قتله و تجب الكفارة لعموم حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني، لدخوله فيما نهي عن قتل السباع ما لم يردك. قال المحقق صاحب الشرائع: و لو قيل يراعى الاسم كان حسنا و عن الأستاد حفظه الله: و فيه ما لا يخفى لعدم كفاية صدق الاسم في الحكم بجواز القتل و وجوب الكفارة، نعم إن كان مراده أن الصيد إذا صار ممتنعا بالذات فعليه‌


[١] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).

[٢] المستدرك الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد، ح ١