الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٨ - الفصل الرابع في التوابع

الإصابة، و إن كان الأفضل منى في الحج و مكة في العمرة، و هل يمكن أن يجمع بالخيار مطلقا، أو الحكم بمقتضى قوله: (و إن شاء تركه) إلخ بأن له جواز تأخير الذبح إلى أن يأتي أهله و يذبح حتى أفاد ذبحه المؤمنين الذين هم الأصل فيه بعد أن قلنا باعتبار الايمان في مستحقيها، أو الأقل له جواز تأخير الذبح إلى مكة لاستفادة من له الأهلية و هم المؤمنون لعدم لزوم ذبح الكفارة بمنى كالهدي، و عن المبسوط التصريح بأن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى، هذا كله لما يمكن استظهاره من النصوص و أما إن أغمضنا عنها فمقتضى أصالة البراءة عدم مدخلية المكان في الذبح فيذبح بعد الوجوب عليه حيث شاء و خلاصة الكلام: هل يجب ذبح الفداء مطلقا صيدا كان أم غيره للحاج بمنى و للمعتمر بمكة كما عن الماتن أو ذبحه فيهما على الأفضلية فيجوز ذبحه في غيرهما و لو في الصيد، مع أن ظاهر الأمر هو الفور فيجب فورا و لو عقلا، و لكن وجوب التأخير إليهما إن قلنا بالتعين فيهما أو إلى غيره أيضا إن قلنا بالأفضلية فيهما بمقتضى النصوص، و قوله تعالى‌ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أو الوجوب فيهما منحصر بفداء الصيد دون سائر الكفارات و عن الأستاد حفظه الله: مقتضى النص الثاني فلا يصح أن يعارض غيرها معها لقلتها و ضعفها سندا، عن أبي عبيدة[١] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم) و عن الأستاد حفظه الله: و هو صريح في عدم لزوم الذبح فيهما بل وجوب الذبح عليه هو من موضعه الذي أصاب فإن لم يجد قوم جزاؤه دراهم و حينئذ يصح القول بلزوم ذبح فداء الصيد فيهما دون غيره. و عن المفيد مرسلا[٢] (في المقنعة) قال: قال عليه السلام: المحرم لا يأكل من الصيد و إن صاده الحلال، و على المحرم في صيده في الحل فداء، و عليه في الحرم القيمة مضاعفة، و يأكل الحلال من صيد الحرم لا حرج عليه في ذلك قال: و قال عليه السلام: المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده). و عن الأستاد حفظه الله: و قوله عليه السلام: (من حيث صاده) يحتمل أن يكون مكانيا أي يفدي فداء الصيد في المكان الذي أصابه، و يحتمل أن يكون المعنى أن ابتداء لزوم ذبح الفداء من هنا، و الاحتمال الثاني هو خيرة الأستاد حفظه الله، و عن حريز[٣] سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جي‌ء به و هو في الحرم محل قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) و عن الأستاد حفظه الله: إن قلنا مراده عليه السلام من قوله: (مكانه) هو الموضع الذي أصابه لا عوضه الذي أصابه يدل على لزوم التصدق عليه في مكانه الذي أصاب و لكن الإنصاف أنه لا ارتباط لها بالبحث إذ الحكم فيها منوط بالمحل و عليه التصدق بالقيمة لا الفداء و عليه لا يمكن التمسك بها لاستظهار تعيين موضع ذبح الفداء لعدم تعرضها، و عن معاوية بن عمار[٤] قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه) و عن الأستاد حفظه الله: و فيه أولا عدم معلومية المنقول عنه هل هو الإمام أو معاوية بن عمار، الثاني: قوله عليه السلام: (يفدي) يمكن أن يكون معناه يجب، أو يذبح، أو يشتري. هذا كله مما يمكن أن يتمسك بها لإثبات عدم تعيين ذبح فداء الصيد فيهما كما عن بعض أيضا، و لكن الإنصاف أنه لا يمكن رفع اليد عن النصوص الواردة في تعيين حكم ذبح فداء الصيد فيهما لصحتها و اعتضادها بقوله تعالى‌ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ و عدم إمكان التمسك بغيرها لقلتها و ضعفها سندا و إرسال بعضها فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما بحمل الاولى منهما على الأفضلية و الجواز في غيرها. ثم إن الكلام بعد أن قلنا بلزوم ذبحه للحاج بمنى و للمعتمر بمكة في أنه هل يمكن إثبات عدم لزوم ذبحه للمعتمر بمكة أم لا؟ فعن منصور بن حازم‌[٥] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أو يؤخرها إلى منى، و يجعلها بمكة أحب إلي و أفضل، و فيه: أنه بإطلاقه يدل بأفضلية ذبح كفارات الصيد و غيره بمكة، و عن الشيخ حمله على غير كفارات الصيد، و خالف معه الأستاد و قال: لا داعي لهذا الحمل اللهم إلا أن يقال: صرح النص بعدم تقييد غير الصيد بالمكان فيؤخذ به و إلا يبقى الإطلاق بحاله، عن زرارة[٦] عن أبي جعفر

عليه السلام إنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، و إن كان في عمرة ينحره بمكة، و إن شاء تركه إلى أن يقدم مكة و يشتريه فإنه يجزي عنه) و معنا ذلك: عليه في عمرة التمتع ذبح الفداء بمنى إن كان قادرا و إن لم يقدر أو لم يوجد يرجع إليها و يذبح بمكة و لكن نقلها في الباب الأخرى غير ما نقلها هنا، و هي: العياشي في (تفسيره) عن زرارة[٧] عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى‌ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌ قال: من أصاب نعامة فبدنة، و من أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، و من أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس، و إن شاء في عمرة نحر بمكة، و إن كان تركه حتى يشتريه بعد ما يقدر فينحره فإنه يجزي عنه) و الظاهر هو عدم تقييد ذبح فداء الصيد بمكان في العمرة خلافا للحج لتقييده بمنى، و مما يمكن استظهار عدم لزوم ذبح فداء غير الصيد بمكة بل له الخيار في الذبح بمكة أو الرجوع إلى أهله و ذبحه ما عن أحمد بن محمد[٨]


[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٣).

[٣] الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١٠).

[٤] الوسائل الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).

[٥] الوسائل الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٤).

[٦] الوسائل الباب ٥١ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٢).

[٧] الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٥).

[٨] الوسائل الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد، ح ٣