الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢ - الفصل الثالث في صيد الحرم

فليس له إخراجه منه، و إذا أخرجه فعليه دم) و استدل عليه بخبر يونس، و مقتضاه كونهما عنوانين، و عن الأستاد حفظه الله: و إن يمكن الإذعان و الاعتراف بما ذهب إليه الشيخ و لكن التفكيك بين الإخراج ابتداء و الإخراج ثانيا أي بعد الدخول مشكل، بل و إن قلنا بإيجاب الإرسال عليه بعد الدخول و لم يرسل، و هو في هذا الحال يكون كالمحرم الذي يقتل صيد الحرم هذا، و لكن مع ذلك كله إن قلنا به يرتفع الخلاف و النزاع بينهما و يصح ما قال صاحب الشرائع‌ و لو تلف قبل ذلك ضمنه. و لو رمي بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء عن الأستاد حفظه الله: لوضوح أنه رماه في الحل فقتله في الحل بخلاف ما إذا رماه المحل في الحرم أو المحرم في الحل فعليهما لزوم الفداء للنصوص السابقة، نعم عن التذكرة التوقف في الضمان، و لعله لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان، و عن الأستاد: و فيه إشكال و هكذا الاشكال إن أرسل الكلب و دخل الحرم ثم خرج منه فأخذ صيدا فإن المتجه عدم الضمان. و لو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة لخبر وهب بن وهب‌[١] عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام و الحلال و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام) و عن الأستاد حفظه الله: و هو صريح في أن المحرم إذا ذبح صيدا و هو كالميتة، و إن كان ضعيفا من جهة السند و لكن انجباره بإجماع الفرقة في حرمة صيد المذبوح للمحرم و المحل إن ذبحه المحرم مضافا إلى غيره من النصوص الظاهرة في ذلك و بها يمكن تأييده و إن لم تكن صريحة في ذلك، و هكذا الحال إن كان المحرم ذبح صيدا في الحل. و لو ذبحه في الحل فأدخله الحرم لم يحرم على المحل و يحرم على المحرم. و لا يدخل في ملكه شي‌ء من الصيد على الأشبه‌ لأصالة عدم دخوله بعد الشك في تناول سبب الملك له، بخلاف ما إن عكس الأمر إذ مقتضى الأصل هناك هو بقاء الملك له، و لا يمكن التمسك في الفرع الأول عند الشك بالأصل إذ التمسك به يكون بعد فقد الدليل مع أن العمومات المقتضية للملك كأحل الله البيع و أمثاله موجودة بل الدليل يمنع عن الدخول في الملك و التصرف فيه بل يقتضي الخروج عن ملكه و لو كان قبل ذلك في ملكه، و حينئذ يدور الأمر بين القول بسلب الملكية عنه إذ منعه عن التصرف في ملكه مناف لملكيته المقتضية لجواز التصرف، و بين القول بأن النهي عن التصرف لا يغاير بقاء الملكية له لصحيح معاوية بن عمار[٢] عن أبي عبد الله عليه السلام سأله (عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: لا يمس، إن الله عز و جل يقول‌ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً و صحيح الآخر عنه أيضا[٣] قال: (قال الحكم بن عيينة سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي و هو في الحرم، فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله) و عن الأستاد حفظه الله: إن قلنا بالمنع عن التصرف في الحرم فهو مناف لملكيته له و لذلك إن باع و اشترط في ضمن العقد عدم جواز التصرف فيه يحكم بالبطلان لانه خلاف مقتضى العقد، نعم إن اشترط منع التصرف فيه في موارد خاصة فلا يبعد القول بعدم المغايرة مع ملكيته له و حينئذ بقاء الملكية له و عدمه عند الأستاد حفظه الله مقيد بالأول دون الثاني.


[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام، ح( ٤).

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١١).

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد، ح ٢١