الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٩ - الأول الاستمتاع بالنساء

عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما، فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء). و عن الحلبي‌[١] عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: أ رأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة و إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، و إن كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس عليها شي‌ء، و يفرق بينهما حتى ينفر الناس، و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال: نعم (الحديث). و عن الأستاد حفظه الله: و الظاهر منهما عدم وجوب الحج في القابل للمرأة المكرهة: و لو قيل: إنهما ساكتان عن الحج في القابل عليها لما فيهما من أن عليهما بدنتان ينحرانهما بعد المواقعة دون إيجاب شي‌ء آخر عليهما، فإنه يقال: مقتضى قوله عليه السلام: (فليس عليها شي‌ء) هو نفي الشي‌ء عنها و لا يمكن رفع اليد عن عمومه، و لو كان ساكتا عن عدم لزوم شي‌ء آخر، فحينئذ لا يبعد القول بانصراف الأحكام إلى الاختيار و الحكم بعدم شمول غيره، كما أن إخراج الجاهل يكون كذلك، لعدم شمول الحكم له خصوصا انصراف قول السائل (رجل وقع إلى أهله) إلى الاختيار و العمد، و جواب الامام لقوله: (قال: و إن كانت المرأة) إلخ: و إذا كان كذلك مقتضى الأصل عدم بطلان حجها و عدم وجوب القضاء عليها في القابل، هذا كله إن قلنا: مقتضى إطلاق قوله عليه السلام: (و الرفث فساد الحج) هو إفساد الحج، و عليه لا بد و أن يكون لإخراج المرأة المكرهة دليل و يكفي في خروجها قوله عليه السلام: (فليس عليها شي‌ء) لوجوده في سياق النفي فإخراج المرأة المكرهة يكون بوجود الدليل فلا يحتاج إلى الأصل حينئذ، و لا يمكن الحكم ببقاء الحكم التكليفي في الإكراه عليها للدليل الحاكم و هو ما عن النبي صلى الله عليه و آله رفع عن أمتي التسع الخطأ و النسيان .. و ما استكرهوا عليه بعد بقاء الحكم الوضعي و هو بقاء صحة حجها على ما هو عليه بمقتضى النصوص الواردة في خروج حكم المرأة المكرهة، و إن قيل: ما معنى وجوب إتيان البدنة عليها بعد صحة حجها، فإنه يقال: و لو قلنا بصحة حجها و عدم لزوم شي‌ء عليها إلا أن وقوع المواقعة في ضمن الحج تصير سببا لنقصان مصلحة حجها فيمكن تداركها بها و لو لم تكن مأمورا بها لعدم وجوبها عليها لقوله: و كان عليه كفارتان‌ للنص عن علي بن أبي حمزة[٢] قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني (قد ابتلي) فقال: استكرهها أم لم يستكرهها قلت: أفتني فيهما جميعا، قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، و إن لم يكن يستكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، و عليهما الحج من قابل لا بد منه قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ قال: نعم هي امرأته كما هي الحديث).


[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ١٤).

[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح ٢