الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٤ - الخامس في قتل الجرادة
و عن حماد[١] عن أبي عبد الله عليه السلام (في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، و التمرة خير من جرادة). و عن محمد بن مسلم[٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا، قال: كف من طعام، و إن كان أكثر فعليه شاة). و عن الأستاد حفظه الله: لا يكون بين الواحد و الكثير تعارض لأن في خبر حماد يحكم عليه السلام بإطعام تمرة في قتل جرادة خلافا للثاني و هو خبر محمد بن مسلم حيث قال عليه السلام: كف من طعام إن كان كثيرا فحينئذ فالجمع بينهما بأنه إن كانت الجرادة واحدة فتمرة، و إن كانت كثيرا فكف من طعام، و إن كان أكثر فعليه دم شاة، و عن بعض إنه جمع بينهما بالتخيير، و عن المختلف: (و الذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته: (و إن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة) انتهى كلامه ملخصا. و عن محمد بن مسلم[٣] عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته عن محرم قتل جرادة قال: كف من طعام، و إن كان كثيرا فعليه دم شاة). و عن عروة الحناط[٤] عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم). و عن الأستاد حفظه الله: العمل بخبر الحناط مشكل لأجل الجمع بين الأكل و القتل، و يمكن الجمع بينها و بين سائر النصوص، بالحكم بتمرة في قتل جرادة و في الأكل و القتل دم شاة، و هذا أيضا ضعيف و لذلك قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، و إن أطلق عليه المفرد، لأنه أراد الجنس، و عن صاحب المدارك بعد نقل قول الماتن: (في قتل الجرادة تمرة) قال: التخيير بين التمرة و كف من طعام أفضل) و هذا هو مختار سيدنا الأستاد حفظه الله، هذا كله في حال الاختيار فإذا قتل جرادة فعليه الاختيار بين التمرة و كف من طعام فإن كان أكثر فعليه دم شاة، و أما في حال الاضطرار فعن حريز[٥] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان في طريقه، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (فلا شيء عليه خ ل). و عن معاوية[٦] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجراد يكون في ظهر الطريق و القوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال لا شيء عليهم) فلا شيء عليهم بمقتضى هذه الروايات.
[١] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٧).
[٢] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٣).
[٣] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٦).
[٤] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد، ح( ٥).
[٥] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد، ح( ١).
[٦] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد، ح ٢