الإحصار و الصد
(١)
سبب التأليف
١ ص
(٢)
معنى الحج لغة و اصطلاحا
٢ ص
(٣)
أهمية الحج من الناحية الاجتماعية
٢ ص
(٤)
أهمية الحج من الناحية المعنوية و الدينية
٣ ص
(٥)
أهمية الحج من الناحية الاقتصادية
٤ ص
(٦)
فضيلة الحج
٤ ص
(٧)
أول من نادى للحج
٦ ص
(٨)
أسلوب أئمة الإسلام عليهم السلام في توضيح أحكام الحج
٦ ص
(٩)
كتاب الحج
٥ ص
(١٠)
الركن الثالث في اللواحق
٥ ص
(١١)
الأول في الإحصار و الصد
٥ ص
(١٢)
في الفرق بين الحصر و الصد
٥ ص
(١٣)
أحكام المصدود
٦ ص
(١٤)
فروع
١٩ ص
(١٥)
الأول إذا حبس بدين
١٩ ص
(١٦)
الفرع الثاني
٢٠ ص
(١٧)
الفرع الثالث
٢١ ص
(١٨)
فائدة
٢٢ ص
(١٩)
الفرع الرابع
٢٢ ص
(٢٠)
الفرع الخامس
٢٤ ص
(٢١)
في أحكام المحصور
٢٧ ص
(٢٢)
المقصد الثاني في أحكام الصيد
٥٣ ص
(٢٣)
الأول الصيد
٥٤ ص
(٢٤)
فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة
٥٤ ص
(٢٥)
الثاني ما يتعلق به الكفارة
٦٥ ص
(٢٦)
الأول ما لكفارته بدل
٦٥ ص
(٢٧)
الأول النعامة
٦٥ ص
(٢٨)
الثاني البقرة الوحشية و الحمار الوحشي
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث في قتل الظبي شاة
٧٥ ص
(٣٠)
الرابع في كسر بيض النعام
٧٧ ص
(٣١)
الخامس في كسر بيض القطاة و القبج
٨٠ ص
(٣٢)
الثاني فيما لا بدل له على الخصوص
٨٢ ص
(٣٣)
الأول الحمام
٨٢ ص
(٣٤)
الثاني في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج
٩٢ ص
(٣٥)
الثالث في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع
٩٢ ص
(٣٦)
الرابع في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة
٩٢ ص
(٣٧)
الخامس في قتل الجرادة
٩٣ ص
(٣٨)
فروع خمسة
٩٨ ص
(٣٩)
الأول
٩٨ ص
(٤٠)
الثاني
٩٨ ص
(٤١)
الثالث
٩٨ ص
(٤٢)
الرابع
٩٩ ص
(٤٣)
الخامس
١٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٤٥)
أما المباشرة
١٠١ ص
(٤٦)
الموجب الثاني اليد
١٠٧ ص
(٤٧)
الموجب الثالث السبب
١١٤ ص
(٤٨)
الاولى
١١٤ ص
(٤٩)
الثانية
١١٥ ص
(٥٠)
الثالثة
١١٦ ص
(٥١)
الرابعة
١١٧ ص
(٥٢)
الخامسة
١١٧ ص
(٥٣)
السادسة
١١٨ ص
(٥٤)
السابعة
١١٨ ص
(٥٥)
الثامنة
١١٨ ص
(٥٦)
التاسعة
١١٩ ص
(٥٧)
العاشرة
١١٩ ص
(٥٨)
الحادية عشر
١٢٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في صيد الحرم
١٢٠ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في التوابع
١٣٣ ص
(٦١)
المقصد الثالث في باقي المحظورات
١٥٠ ص
(٦٢)
الأول الاستمتاع بالنساء
١٥٠ ص
(٦٣)
تفريع
١٦٢ ص
(٦٤)
كتاب العمرة
١٦٦ ص
(٦٥)
الأول الكلام في صورتها
١٦٦ ص
(٦٦)
الثاني في شرائط وجوبها
١٦٨ ص
(٦٧)
الثالث في أفعالها
١٧٠ ص
(٦٨)
الرابع في أقسامها
١٧٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص

الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦ - الخامس في قتل الجرادة

و عن الأستاد حفظه الله: و قوله (حككت) ظاهر في عدم العمد، و الرواية و لو نقلها الحلبي إلا أنه في حكم ما صدر عن. الامام عليه السلام. و منها صحيح ابن عمار[١] سأل الصادق عليه السلام (عن المحرم يحك رأسه فيسقط منه القملة و الثنتان: فقال لا شي‌ء عليه و لا يعود) و هو ظاهر في عدم الكفارة. و عن الأستاد حفظه الله: و قد يجمع بينهما و بين خبر ابن مسكان كون الكفارة في إلقاء القملة على الندب، و عن صاحب الجواهر مع ذهابه بصحة خبر حماد قال: خصوصا مع صحة سند النافي لها، و ضعف المثبت لها، و مراده من الضعف المثبت لها وجود عبد الرحمن فيهما، و لكن قلنا عمل بهما المشهور، و به يمكن انجبار ضعفهما إن كان، و حينئذ يدور الأمر بين الترجيح و الحكم بلزوم الكفارة أو الجمع و الثاني أولى. و قد تلخص مما حررناه أن في المسألة أقوالا: الأول و هو مختار الأستاد أدام الله ظله العالي هو حمل رواية ابن مسكان على أنه يكون غير متعمد في إلقائها كما هو ظاهر من قوله: (يحك رأسه) و قال حفظه الله: هو أتقن الجمع و أحسنها، الثاني يخصص بما عدا الكف، و يرجع هذا الجمع إلى عموم مطلق، و معناه لا شي‌ء عليه إلا كف من طعام، و عن الأستاد حفظه الله: هذا الجمع غير صحيح لانه لا يصح الحكم بعدم لزوم الكفارة في المورد الذي يكون فيه كفارة و بعد ذلك نقول إلا كف من طعام، الثالث الجمع بينهما و بين خبر ابن مسكان بلزوم الكفارة لايذائها في الثاني دون الأولين، و هذا الجمع أيضا غير صحيح. و عن الأستاد حفظه الله: و يمكن الجمع بينهما و الحكم بعمومية كف من طعام أعم من أن تؤذيه أم لم تؤذه و بين خبر ابن مسكان بعدم العقاب لا عدم الكفارة، نعم إن ألقاها نسيانا لا فيه كفارة و لا فيه عقاب. و عن بعض الجمع بينهما و بين خبر ابن مسكان بعدم العقاب و عدم الكفارة المعينة. و عن الأستاد: هذا الجمع بعيد لانه لا يمكن أن ينفى العقاب و لا يتكلم عن الكفارة. و عن معاوية بن عمار[٢] قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شي‌ء عليه في القملة، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها) أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفى كفارة معينة محدودة كغيرها، و يحتمل الحمل على النسيان. و عن الأستاد حفظه الله: كل هذه الاحتمالات خلاف الظاهر. و عن أبي الجارود[٣] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حككت رأسي و أنا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أي شي‌ء تجعل علي فيها؟ قال: و ما أجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شي‌ء) و فيه أنه ليس قابلا للعمل لضعف سندها.


[١] الوسائل الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح( ٥).

[٢] الوسائل الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح( ٦).

[٣] الوسائل الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح ٧