الإحصار و الصد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦١ - الأول الاستمتاع بالنساء
الماتن، و الذي يخرج هذا عن العموم هو النص، عن معاوية بن عمار[١] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) و يمكن أن يكون الثاني تفسيرا للأول كما يمكن أن يكون كلمة (دون) بمعنى قبل و لا يصح أن يكون بمعنى بعد، و مفهوم ذلك: فليس عليه الحج في القابل إن أتى امرأته بعد مزدلفة عن معاوية بن عمار[٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المحرم امرأته قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) و عن الأستاد حفظه الله و مفهومها و إن كان مشكلا إخراج هذا الحكم عن العموم و هو عدم لزوم الحج في القابل إلا أنه يمكن إخراجه عنه بمعونة النصوص الواردة إذ فيها كما ستسمع إنشاء الله من أنه لا شيء عليهما قبل أن يطوفا طواف الزيارة أو السعي أو غير ذلك و حينئذ لا يصح أن يقال بانحصار المخصص بالمفهومين بعد ذلك مضافا إلى قبولها و الفتوى بمضمونها و هذا كله فيه كفاية و غنى للحكم بعدم لزوم الحج في القابل إن أتى امرأته بعد مزدلفة و أما وجوب البدنة على الذي أتى امرأته بعد الوقوف بالمشعر فهو للنص، عن محمد بن علي بن الحسين[٣] قال: الصادق عليه السلام (في حديث) إن جامعت و أنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل، و إن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل) عن معاوية بن عمار[٤] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وقع على أهله و لم يزر قال: ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شيء لما عن زرارة[٥] قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال عليه جزور سمينة الحديث) عن أبي خالد القماط[٦] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و إن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة) و كذا غيرها من النصوص الإمرة بلزوم البدنة على الذي أتى امرأته قبل أن يتم طواف النساء و لكن إن أتم و أتى امرأته بعده لم يكن عليه شيء هذا كله في طواف النساء و أما طواف الزيارة فعليه البدنة و لو وقع بعده أو في الأثناء أهله. و أما لو جامع في غير الفرج، فظاهر عبارة الماتن يوهم عدم لزوم البدنة على الذي أتى امرأته بعد الوقوف أو لم يكن حجه ماضيا و لكن هذا التوهم فاسد إذ إن كان حجه صحيحا قبل الوقوف مع مجامعته في غير الفرج كان صحته بالأولوية
[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ١).
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ١).
[٣] الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ٢).
[٤] الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ١).
[٥] الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح( ٣).
[٦] الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع، ح ٣