الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٥٣
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلوة (١) حتى سأل أبا بكر وعمر (٢) .
وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد : ما تنكر ( ٣
) أن يكون خبر الثاني أذكر ، فوقع العمل على الذكر دون قوله ، أو نبه على
طريقة (٤) من الاجتهاد كان التعويل عليها ، حسب ما بيناه في كلامنا
المتقدم ، ولو لم يذكر الخبر الثاني ، أو ينبه (٦) ؛ ما عمل به ، كما أن
ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد ، لا يعمل به . وهذا الذي قلناه أشبه
بالحال ، لان كل من روى عنه أبو علي أنه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين
قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور (٧) أمانته ، فعلمنا
أنه لم يتوقف لشكه فيه ، وإنما توقف إما لمراعاة العدد على ما ادعى أبو
علي ، أو لانه (٨) لم يذكر ، أو ينبه على ما قلناه . ولا (٩) يجوزأن
يكون التوقف لاجل العدد ، لانه (١٠) قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتى ،
فثبت ما ذكرناه .
١- الف : - في الصلوة .
٢- الف : بعلاوه في الصلوة ، بجاى وعمر .
٣- ب : ينكر .
٤- ب : طريقه .
٥- ب : بنيناه .
٦- ب : نسبة .
٧- الف : - ظهور .
٨- ب : انه .
٩- الف : فلا .
١٠- ب : - لانه .