مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨٠ - الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

و مركز كل شيء معدنه كما في الصحاح و في المجمع و المعدن مستقر الجواهر كما في مجمع البحرين، و في المسالك: إن المعادن هي البقاع التي اودعها اللّه تعالى شيئا من الجواهر المطلوبة و هي قسمان ظاهرة و باطنة، فالظاهرة هي التي تبدو جواهرها من غير عمل و إنما السعي و العمل لتحصيلها ثمّ تحصيلها قد يسهل و قد يلحقه تعب، و ذلك كالنفط و حجر الرحا و البرام و الكبريت و القير و غير ذلك. و عن مفتاح الكرامة: إن المجتمع من كلام اللغويين و الفقهاء أن المعدن ما استخرج من الأرض مما كانت اصله و اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. و فيه: إن ذلك مخالف لما يظهر من اهل اللغة فإنه عندهم عبارة عن نفس الامكنة و البقاع التي اودعها اللّه تعالى ذلك لا نفس المودع كما عرفت من الصحاح و المجمع و غيرها، و مع ذلك قد يورد عليه: بعدم صدقه على عيون الملح و نحوها مما هو خارج من نفس الأرض على نحو خروج الماء منها.

و على كل حال فلا خلاف و لا اشكال في أنها لا تملك بالإحياء و لا يختص بها المحجر بناء على أنها من المشتركات العامة بين جميع الناس و ظاهر المتن و نحوه أنها لا تملك بالإحياء مطلقا لأنها حية بخلق اللّه تعالى لها فلا تحيات بفعل المخلوقين أو لأنها ميتة قد تعلق بها حق الناس جميعا كالمشاعر و نحوها، و ربما قيل عليه: بأنها لا تملك من حيث المعدنية بمعنى أنها لا تملك بالإحياء معدنا لعدم تصور ذلك قطعا بعد كونها مخلوقة معدنا ظاهرا، و أما احيائها دارا مثلا أو بستانا أو غيرهما مما لا ينافي كونهما معدنا فلا يبعد القول بصحته فيملكه إن لم يكن اجماع على خلافه لعموم ادلة الإحياء لذلك. و قد يورد عليه: بالمنع من ذلك بعد اطلاقهم عدم الإحياء لها مطلقا كما طفحت به عباراتهم، مضافا إلى منافاته لاشتراك جميع الناس في الانتفاع به اجمع نظير الطرق العامة و عليه فلا يختص به المحجر بتحجيره الذي هو عبارة عن الشروع في الإحياء المفروض عدم صحته بل و لا يملك ما فيها على نحو المباحات من المياه و الحطب و نحوه مما يملك بالحيازة، أو يقال: بعدم صحة التحجير فيها لتعلق حق الناس بها اجمع و هو مانع من التحجير أيضا كما عرفت فيما سبق أو لأن التحجير إنما تظهر له ثمرة في خصوص الموات المعلوم بالبداهة عدم دخول شيء من المعادن فيها لا شرعا و لا لغة بل و لا عرفا كما هو واضح.

و كيف كان فلا تملك بالإحياء معدنا و لا بالتحجير (و في جواز اقطاع السلطان المعادن و المياه تردد) منشؤه إن المسألة ذات قولين و إن كان اظهرهما العدم كما في المسالك و غيرها لأن الناس شرع سواء، و وجه الجواز عموم الولاية و جواز تصرفه و أن نظره هو المصلحة في مثل هذه الأمور، و قد روي أن حنانا قال:

(استقطعت رسول اللّه (ص) معدنا من الملح بمازن فاقطعني (ص) اياه فقلت: يا رسول اللّه إنه بمنزلة الماء المعد يعني إنه