مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٥٥ - فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين

تنبيه:

لا يمنع الحق الثابت بالتحجير من الصلاة في الأرض المزبورة كما هو المنقول عن حواشي الشرائع و غيرها للأصل، مضافا إلى العمومات الشارعة للصلاة في كل مكان غير مملوك، بل ربما يقال: بجوازها حتى على تقدير الملك لحصول الإذن من المالك الحقيقي كما هو مذكور في كتاب الصلاة و اللّه تعالى هو العالم.

[فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين]

و كيف كان (فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام (ع) على أحد الأمرين، إما الإحياء و إما التخلية بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها) بلا خلاف يعرف بين من تعرض لهذه المسألة، و لأن الاولوية المستفادة من التحجير منشأها مراعاة حقه بالنسبة إلى احياء تلك الأرض المزبورة على وجه تكون تلك الاولوية مانعة من مزاحمة الغير له في الإحياء مع كونه لا حق له في نفس تلك الأرض بخصوصها فإذا لم يصدر منه الإحياء مع وجود القابلية في تلك الأرض للإحياء فعلا فقد تم غرضه و انتهى حقه المقصود له منها و لم يبق له بعد حق فيها و كان للغير احيائها بإذن الامام (ع) على سبيل العموم أو الخصوص على نحو الموات التي لم يكن فيها تحجير بالكلية و يلزم الاقتصار في التحجير على مقدار الكفاية من دون زيادة على ذلك حتى لا يضيق على الناس بواسطة تحجيره و لا يمكنه القيام بتعمير ما حجر عليه و أن يكون مع ذلك مشتغلا بالعمارة عقيب ذلك التحجير.

و في المسالك: فلو طالت مدة التحجير و لم يحصل الإحياء منه في تلك المدة امره الامام (ع) أو القائم مقامه بأحد الامرين أما العمارة أو رفع يده عنها ليتصرف غيره فيها لأن العمارة فيها منفعة عامة لسائر المسلمين فإن ذكر عذرا في التأخير كإصلاح الآلات أو عدم حضور العمال و نحو ذلك امهله الامام (ع) بمقدار ما يزول العذر معه و إن لم يذكر عذرا لذلك الزمه باحد الامرين و كان له امهاله قليلا من المدة كي يستعد فيها للعمارة حسبما يراه من دون تقديرها بمقدار فإذا مضت المدة المقدرة و لم يشتغل بالعمارة رفع الامام (ع) و إذن للناس في عمارتها و ليس لأحد أن يستقل باحيائها قبل احد الامرين استصحابا لحرمة اليد السابقة فلو احياها احد قبل ذلك لم يملك لأنه قد احيا ما هو باق في حق غيره كما لو احياها قبل طلب الامام (ع) لأحد الامرين انتهى.

و في جريان مثل هذا الاستصحاب نظر مع عدم اطلاق يفيد الاحقية المطلقة حتى يكون التمسك به هنا كما هو واضح كوضوح عدم الثمرة في البحث عما يتعلق باحكام الامام (ع) و تكاليفه و أما الحاكم الشرعي القائم مقامه ففي ثبوت ولايته على وجه يشمل مثل ذلك