مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٠ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

المناط في ثبوت الحريم فيما لا نص على خصوصه و لكن الظاهر من المصنف و ثاني الشهيدين و غيرهما ممن عبر بلفظ القيل التوقف في ذلك تمريضا للقول المذكور بل لعل الظاهر من بعضهم المنع من ثبوت الحريم للدار بالكلية استنادا في ذلك الى الأصل و عدم الدليل الدال عليه و للسيرة المستمرة على عدم التزام الناس بذلك كما هو المشاهد في البلاد العامر.

و احتمال اتفاقهم على الإحياء دفعة واحدة مما يقطع بعدمه فاذا كانوا مرتبين في الإحياء و قلنا بثبوت الحريم للدار لزم المحيي الثاني أن لا يتباعد عنها بمقدار الثابت من حريمها و السيرة المستمرة قائمة على عدمه كذا قيل. و اورد عليه بمنع دلالتها على ذلك مع امكان احتمال إن ذلك قد وقع عن تراض منهم بذلك أو إنه وقع عن فعل الحكام و تمصيرهم ميدان على هذا النحو كما هو المشاهد في هذه الامصار و غيرها، و ربما قيل عليه: بأن مثله جار في الحائط الذي اعترفوا بثبوت الحريم له لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة و إن حصل الفرق بينهما من حيث المقدار لما عرفت من أن حريم الحائط ما يحتاج اليه من مطرح ترابه و حجارته و خشبه و نحو ذلك بخلاف حريم الدار المتنازع فيه فإنه اوسع من ذلك دائرة، و في المسالك: إنه مطرح القمامة و الرماد و الثلج و نحو ذلك مما يحتاج اليه عادة.

و ربما قيل: على ذلك بأن النزاع في حريم الدار راجع في الحقيقة الى الساكن فيها نفسه دون الدار فإنها لا حريم لها من حيث هي و الحريم الثابت لحائطها داخل في حريم الحائط الذي لا اشكال في ثبوت الحريم له، و إنما النزاع في ثبوت حريم لها غير حريم الحائط و ذلك لمثل القمامة و الرماد و نحوهما مما يتعلق بالساكن نفسه لما احدثه من الإحياء في المباح الذي لم يثبت حريما لغير حائطه شرعا و عليه يحمل توقف المصنف و غيره فيه و حينئذ يختص التوقف في الحريم بما يحتاج اليه الساكن مما هو خارج عن حقوق الدار عرفا بخلاف الصائر منها مما هو في الحقيقة راجع اليها كالتراب و نحوه فإنه ملحق بالدار التي لا حريم لها شرعا و مع التسليم لذلك فما يحتاج اليه الساكن فيها فهو في الحقيقة راجع اليها ايضا و محتاجة اليه على حد المعطن في الاحتياج الى الحريم باعتبار احتياج الابل و الماشية التي تسقى منها لذلك.

كما يؤيده ما عن الدروس من حريم القرية مطرح القمامة و التراب و الوحل و مناخ الابل و مرابط الخيل و النادي و ملعب الصبيان و مسيل المياه و مرعى الماشية و مختلف أهلها مما جرت العادة بوصولهم اليه و ليس لهم المنع مما بعد من المرعى و المحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا انتهى. و هو كما ترى فإن اكثر ذلك مما هو راجع الى الساكن بنفسه و نحوه الذي يذكرونه حريما للدار، فالفرق بينهما من حيث الحريم و عدمه لا يخلو من تأمل بل لعله نوع من التحكم خصوصا بعد عدم ورود نص معين لأحدهما دون الآخر و عموم