مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٣ - المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

سمعته من اجماع التذكرة فإن الذي وقفنا عليه من معقده إنه قال في ارض الانفال و هي كل ارض خربة باد أهلها و استنكر رسمها و كل ارض موات لم يجر عليها ملك لأحد الى أن قال: كلها للإمام (ع) خاصة يتصرف فيها كيف يشاء عند علمائنا اجمع فإنه أخص من الكلية المدعاة اللاتي هي عبارة عن كل ارض لم يجر عليها ملك مسلم فإن لم يجر عليها ملك أحد أخص من قولنا لم يجر عليها ملك مسلم و قيام الاجماع على نفي الخاص لا يستلزم نفي العام.

نعم ربما يستفاد من قوله بعد ذلك: و كل ارض مملوكة انجلى عنها أهلها أو سلموها طوعا و الموات تقدم الملك أو لا و رءوس الجبال. إن قوله: تقدم الملك أولا شامل كما لا يخفى، و في المسالك بل عن غيره و لا فرق في هذه بين الموات و القابل للانتفاع بغير الاحياء و إن مثل هذه لا يعد مواتا اصطلاحا كما علم من تفسيره أي فيما سبق من تعريفه بالارض المعطلة، مع إنه على هذا التقدير مندرج في الموات الذي هو ملك الإمام (ع) و مع ذلك كله فقد ينقض على الكلية المزبورة بالذمّي اذا ملك أرضا معمورة في بلاد الاسلام فماتت فإنها ليست للإمام (ع) قطعا مع دخولها في هذه الكلية، كما اطلاق المتن قاض بأن جميع الموات الذي لم يجر عليه ملك مسلم للامام (ع) جميعه من غير فرق في ذلك بين بلاد الاسلام و غيره و تقييدها ببلاد الاسلام لم ينهض عليه دليل، فالاولى ايكال التفصيل في التقييد و عدمه الى الادلة و ما هو مستفاد منها ضرورة عدم ثبوت الكلية على كليتها، و الاجماع عليها ممنوع و إرادة خصوص الموات تكرار محض و اللّه العالم.

(و كل ارض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده) ما دامت معمورة و إن ترك الانتفاع بها أصلا إجماعا و قولا واحدا و إن خربت فإن كان انتقالها اليه بالقهر و الغلبة كالمفتوحة عنوة بالنسبة الى المسلمين او بالشراء و العطية او العطية و نحوها لم يزل ملكه عنها اجماعا، و نسب ذلك في المسالك الى التذكرة عن جميع أهل العلم. و الذي وقفنا عليه من عبارة التذكرة إنه لو لم تكن الارض التي من بلاد الاسلام معمورة في الحال و لكنها كانت قبل ذلك معمورة و جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معينا فإما أن ينتقل اليه بالشراء أو العطية و شبهها او بالاحياء فإن ملكها بالشراء و شبهه لم يملكها بالاحياء بلا خلاف، و قال ابن عبد البراء: اجمع الفقهاء على إن ما عرف بملك مالك غير منقطع إنه لا يجوز لأحد إحيائه غير أربابه. و هو صريح في نفي الخلاف منه و ما فيها من الاجماع فهو منقول عمن لا نعرفه و إن خربت بعد أن ملكها بالاحياء فالظاهر أنها كذلك فإن