مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٩ - الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي

الرجوع فيه الى العادة أيضا على نحو ما ذكرنا حتى لو احتيج في سقي الأرض الى غير ذلك اعتبرت الحاجة عادة لما عرفت من إن الظاهر من التحديد المذكور في النصوص ناظر اليها و ليس هو تحديد تعبدي، و لو علم زيادة على الحاجة و لكن مع ذلك لا حق للأسفل إلا بعد استيفاء الأعلى تمام حاجته و إن أدى ذلك الى ضرر غيره بل إذا لم يفضل عن الأعلى شيء فلا حق للأسفل كما هو صريح جماعة و صريح آخرين عدم معرفة الخلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه لأن الأعلى أحق بمقدار حاجته بل لا حق للأسفل إلا بعد تمام حاجة الأعلى كما هو ظاهر.

نعم لو تساوى اثنان في تساوي أرضيهما عن يمين النهر و شماله بعد استوائهما في الاستحقاق فالوجه القرعة إذا لم يمكن قسمته بينهما بحيث يمكن سقي كل واحد منهما بحصته، و إلا قدم طالب القسمة، و الفرق بينهما و بين الأول و الثاني استوائهما في الاستحقاق دفعة فكانا كالشريكين في النهر بخلاف المتقدم و المتأخر فإنه لا حق للمتأخر مع احتياج المتقدم، ثمّ إن اتفقت ارضاهما في القدر قسما بالسوية و إلا قسم الماء بينهما على حسب الأرض كالشريكين المتساويين، و لو تهايا كانت النوبة على النسبة و المعتبر من قرب الأرض الى الماء و لو قرب جزء منها اليه و إن قل على وجه لو اتسعت احداهما على جانب النهر و ضاقت الأخرى بالنسبة اليه و إن كانت ممتدة الى الخارج فهما مستويان أيضا لصدق القرب بذلك عليها.

و قد يورد على ذلك: بمنع جريان القرعة هنا بعد تساويهما في الاستحقاق كما هو المفروض و ليس المستحق أحدهما و هو معين في الواقع قد اشتبه في الظاهر فيكون من موارد القرعة كما عرفت ذلك في نظائره، بل ربما يمنع جريان القرعة أيضا بعد عدم كون الماء مملوكا اصلا و إنما هو من المباحات الأصلية كما هو المفروض، و كونهما كالشريكين لا شاهد عليه إلا أن يتم على ذلك إجماع و نحوه و هو في معرض المنع، فالوجه حينئذ أن السابق منهما اليه هو المستحق له على نحو المعادن و غيرها فلو لم يسبق اليه أحدهما و فرضنا إنهما تعاسرا فيه رفع امرهما الى الحاكم ليعمل فيهما بما يراه من حسم مادة النزاع فيما بينهما من قرعة أو قسمة أو ارضاء بصلح و نحوه و حيث يتعذر ذلك كله وقف بينهما حتى يتراضيا، و لو اراد إنسان أن ينصب رحى على هذا الماء فإن كانت معارضة لوصول الماء الى الاملاك و لو لأن وصوله اليها يكون محتاجا الى الكلفة ا مستلزما لنقصه عما كان عليه في السابق لم يجز ذلك إلا برضاء أهل الاملاك سواء بناها في ملكه أم في الموات، و إن لم تعارض شيئا من ذلك جاز بناؤها و إن كانت أعلى من الجميع، لأن الذي لهم إنما هو حق الانتفاع لا إنه ملك لهم و ما لا ينافي انتفاعهم لا يتوقف على إذنهم، و حيث تجتمع على النهر أرحية و تتعارض قدم السابق منها في الإحياء حيث يعلم، فإن اشتبه قدم من يلي فوهة