مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١ - المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

الرقبة الى المشتري عملا بعموم أدلة المنع الشاملة لذلك و إنما تفيد الانتقال بالنسبة الى ما ثبت من حق الاختصاص له بذلك عوضا عما بذله من ماله فإذا ظهر الإمام (ع) روحي فداه و انتزعها منه بعد ظهوره رد عليه ما دفعه من المال و إن لم يرده بقيت الأرض في يده كما هو صريح خبر الحلبي المشتمل على الشراء من الدهاقين و نحوه و هو العمدة في إثبات ذلك و حيث انتقل هذا الى مشتريه فالظاهر إن هذا الحق فيما تتعلق به الوصايا و الديون و تجرى عليه أحكام المواريث على نحو الأموال المملوكة إن كان مثل ذلك لا يخلو من مكابرة، فتأمل.

هذا كله في المعمور منها حال الفتح (و ما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام (ع) و كذا كل ارض لم يجر عليها ملك لمسلم) و في بعض النسخ بالإضافة و الأمر في ذلك سهل، و على كل حال فالمسألة الأولى محل وفاق لم ينقل عليها خلاف منا بل استفاضت حكاية الإجماع عليها في لسان جماعة بل ادعي إمكان تحصيله فضلا عن منقوله. مضافا الى ما ذكرناه من النصوص السابقة اللاتي في كتاب الخمس أكثرها المستفاد منها إن الموات من هذه الأرض لم يكن غنيمة في شيء لأنها قبل الفتح قد كانت مالا للإمام (ع) فموات الأرض حال الفتح مما لا إشكال في كونه مختصا بالإمام (ع) لا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذنه (ع) كما إن العمار منها حين الفتح ملك للمسلمين قاطبة على نحو ما عرفت، إنما الإشكال في صورة الاشتباه و عدم العلم بأحدهما وقت الفتح من غير فرق في ذلك بين ما لا عمارة فيه بالكلية أو ما كانت فيه عمارة و لكن لم يعلم إنها كانت وقت الفتح أو تجددت بعده.

و في المسالك: يعلم بكونها مواتا بالنقل و القرائن و بوجودها ميتة مع الشك في كونها عامرة وقت الفتح لأصالة عدم العمارة أصلا. و قال فيها قبل ذلك: و انه يعلم أي العامر وقت الفتح بنقل من يوثق به و دلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظن المتاخم له. و في الروضة: و يرجع الآن في المحيا منها و الميت في تلك الحال الى القرائن و منها ضرب الخراج و المقاسمة فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم العمارة فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك لو ادعاه. انتهى.

و فيه: إن ما ذكره عند الشك إن أفاد العلم أو قام الدليل على اعتباره كاليد أو البينة فمسلم و إلا فهو محل الكلام بل هو بالمنع أولى حتى في مثل خبر العادل فضلا عن غيره من الظنون التي لا عبرة بها في تشخيص الموضوعات، و إن قلنا باعتبارها في الأحكام، و أما الأصل إن كان بمعنى غير استصحاب العدم فكذلك و إن كان بمعنى الاستصحاب