مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٩ - المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

زمن الحضور و زمان الغيبة على نحو واحد، و كون المسلم فيها زمن الحضور خاصة في محل المنع.

و كيف كان فلا خلاف أجده في إنه (عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها) منهم و إنما هي ملك لمجموعهم حتى من تولد منهم أو دخل في الإسلام معهم الى آخر الأمر على وجه المجموعية المانعة من تسلط كل واحد منهم على سبيل الاستقلال بل التسلط في ذلك للإمام (ع) لأنه المتولي للمصالح المتعلقة بهم على وجه هو الذي يأخذ ما يخرج منها و يصرفه على حسب ما تقتضيه المصلحة لهم هذا مع حضوره (ع) و أما مع غيبته (ع) فإن أمكن أحدا من نوابه ذلك صح و إن أخذه حاكم الجور المعتقد لاستحقاقه برئت الذمة منه بلا خلاف في شيء من ذلك بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة ناطقة به كصحيحة الحلبي:

(لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان)

و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال (ع):

(لا بأس به فقد قبل رسول اللّه (ص) خيبر و أعطاها اليهود)

، و صحيحة محمد بن ابي نصر عن الرضا (ع) قال:

(و ما اخذ بالسيف فذلك للإمام (ع) يقبله بالذي يراه كما صنع رسول اللّه (ص) بخيبر)

، و رواية عبد اللّه بن محمد عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثمّ اجرها و يشترط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر و له في الأرض بعد ذلك فصل أ يصلح له ذلك، قال (ع):

(نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك)

، و صحيحة الحلبي عن السواد ما منزلته قال (ع):

(هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن تخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين ج الدهقان بكسر الدال و ضمها رئيس القرية و التاجر و من كثر ماله، و الجمع دهاقين، و تدهقن كثر ماله ج قال (ع): لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلنا: فإن أخذها منه، قال: يرد إليه رأس ماله و له ما أكل عليها)

، الى غير ذلك.

و بغير ما ذكرنا من الوجهين (فلا يصح بيعها و لا رهنها و لو ماتت لم يصح إحيائها لأن المالك معروف و هو المسلمون قاطبة) و حيث تكون كذلك فلا يصح لأحد جميع التصرفات الناقلة للملك عينا أو منفعة لتوقف الصحة في ذلك على ملك المتصرف أو إذنه أو توكيله أو غير ذلك من الوجوه المصححة لذلك و المفروض فقدانها لأنها للمسلمين قاطبة