مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠ - المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام

و العمدة في ذلك بعد الإجماع بقسميه المنقول على لسان جماعة الأخبار المستفيضة كخبر أبي بردة بن رجا عن الصادق (ع) سأله كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال (ع):

(و من يبيع ذلك و هي ارض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: و يصنع لخراج المسلمين ما ذا؟ ثمّ قال: لا بأس يشتري حقه منها و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه)

، و خبر الهاشمي عن أبي عبد اللّه (ع) عن رجل اشترى أرضا من ارض الهدنة من الخراج و أهلها كارهون و إنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجزهم عنها، فقال (ع):

(إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا و إن أعطيتهم شيئا فسخت انفس أهلها لكم بها فخذوها)

، و خبر عمار و زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) انهما سألاه عن شراء ارض الدهاقين من ارض الخربة فقال (ع):

(إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج، قال عمار: ثمّ اقبل على و قال (ع): اشترها فإن لك من الحق بها ما هو اكثر من ذلك)

، و خبر محمد عن أبي جعفر (ع) عن شراء أرض أهل الذمة فقال (ع):

(لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي عنها ما يؤدون عنهم)

، و خبر ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) إن لي ارض خراج و قد و ضقت بها ذرعا، قال: فسكت هنيئة ثمّ قال (ع):

(إن قائمنا (ع) لو قد قام كان نصيبك من الأرض اكثر منها)

، و خبر أبي الربيع:

(لا تشتري من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين)

، و خبر محمد ابن شريح عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه و قال:

(إنما ارض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل و عليه خراجها، قال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب)

، و خبر محمد بن حنظلة و عمران بن حنظلة عنه (ع) عن ذلك أيضا فقال (ع):

(لا بأس بشرائها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي كما يؤدى عنها)

. الى غير ذلك من النصوص الدالة على المنع من بيعها لآحاد المسلمين على سبيل الإطلاق من غير فرق بين كون الآحاد ممن لهم أثار التصرف فيها أو لم يكونوا كذلك و سواء كان البائع ولي المسلمين القائم بمصالحهم أو لم يكن كذلك و سواء كان المشتري بعض المسلمين أو غيرهم عملا بعموم الدليل الدال على المنع من النصوص و الإجماعات التي مر عليك ذكرها و الباقي مذكور في باب البيع تفصيلا و هو مما لا إشكال فيما اشتهر في زماننا اليوم من بيع السلطان لأرض الخراج المعروف هذا البيع ببيع الطابو المشتمل على نحو مخصوص عندهم مشروط بشرائط مقررة بينهم فالظاهر إنه لا يفيد انتقال نفس