منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٦ - كيفيّة اتّحاد الفحل
وحدها في الرضاع.
و اعلم: أنّ التعدّد إمّا في الرضيع أو في المرضعة أو في الفحل أو في الأوّلين أو في الأخيرين أو في الأول و الأخير أو في الجميع.
و لا إشكال في الصورة الأولى، و اما الثانية: فإن أكمل من واحد نصابا نشر في الأخرى كما سيأتي في أحكام المصاهرة، و الا فهو ما مرّ في قولنا: «و يفقد النشر نصاب.».
و أمّا الثالثة: فإن أكمل من كل نصاب فلا إشكال و إلّا فهي المسألة المبحوث عنها هنا بالبيت الأوّل.
و أمّا الرابعة: فإن أكمل كل من كل نصابا [١] حرم بعض على بعض و إلّا فالنشر في حق من أكمل، و مدرك هذه و الثانية واحد.
و أمّا الخامسة: فإن كان ثمّة مرضعتان أو أكثر لفحل واحد فهي الصورة الثانية، و الّا فإن كان لواحدة فحلان أو أكثر فهي الثالثة.
و اما السادسة: فإن كان ذكر و أنثى اجتمعا على رضاع من فحل واحد يحرم أحدهما على الآخر، فإن أرضعت اثنين فصاعدا بلبن فحل و آخرين فصاعدا من لبن آخر فصاعدا لم يحرم أحد الفريقين على الأخر و ان أرضعت ذكرا و أنثى من فحل و ذكرا و أنثى من آخر حرم كل من الأنثيين على من شاركها في الفحل و لم تحرم على الأخر.
و امّا السابعة: فالنشر فيها بين المرتضع و بين من أكمل النصاب من لبنه و من شاركه في فحله من المرتضعين، و حكم ذلك ظاهر مما تقدم، و في البيت الثاني إيماء إلى صور أربع:
الأولى و الرابعة و السادسة و السابعة.
فليرع أن تكون كلّ طبقة * * * بنفسها في فحلها متّفقة
[١] في «س»: فإذا أكمل من كلّ نصابا.