منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٤ - توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر

التحريم، لإطلاق الموثّق الدالّ على النشر به [١] مع فقد ما يدلّ على الموالاة بل هو اتّفاق، كما في المسالك [٢]، و قد يستنبط ذلك من الموثّق المذكور لأنّ تفسير المتواليات بقوله (عليه السلام):

«من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.» دليل على أنّ تخلّل المأكول و المشروب أو طول الزمان لا يخلّ بالتوالي.

و على هذا ينبغي أن ينزل ما رواه الصدوق مرفوعا في المقنع: «لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع» [٣] و توضيحه أنّ مفهوم الوصف يقتضي جواز الفصل بما عدا الرّضاع و لم يعيّن مقدار الفاصل، فوجب أن يكون مقدارا لا يرتضع معه في كلّ يوم و ليلة إلّا رضعة واحدة، ردّا للمتشابه إلى المحكم، و لا يستبعدنّ [٤] أمثال هذا التأويل، فربّ مقام يجب فيه الإبهام، كما يجب في غيره الإيضاح.

و لو فصل العدد برضعة أو أكثر من لبن غير المرضعة لم ينشر إجماعا لما مرّ في موثّقة ابن سوقة [٥]، و يمكن التعلّق له أيضا برواية عمر بن يزيد قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم» [٦] حملا للمطلق على المقيّد.

و أمّا الزماني فلا يجوز فصله مطلقا أى سواء كان الفصل بالأكل و الشرب أم بكونه في بعض المدّة غير رويّ أم بالارتضاع من أخرى، كلّ ذلك التفاتا إلى أنّ المدّة لا تصدق إلّا


[١] الوسائل ١٤: ٢٨٢، باب ٢ من أبواب الرضاع، ح ١.

[٢] المسالك ٧: ٢٢٨.

[٣] نقله عنه العلامة في المختلف ٧: ٣٠، و لم نعثر عليه في المقنع. راجع: الوسائل ١٤: ٢٨٦، باب ٢: الحديث ١٥.

[٤] في «س»: و لا يستبعدون.

[٥] الوسائل ١٤: ٢٨٢، باب ٢ من أبواب الرضاع، ح ١.

[٦] الوسائل ١٤: ٢٨٤، باب ٢ من أبواب الرضاع، ح ٦.