منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٨٣ - توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر

و جوابه أنّ في الغذاء و لا سيّما اللّطيف منه خاصيته تسارع الطبيعية إلى جذبها عند الاحتياج فتصرفها فيما يجب انصرافها إليه ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* [١] و لذلك ترى: أنّ من أشرف من الجوع على الموت يحصل له من مجرّد ورود الغذاء إلى المعدة انتعاش و قوّة في الأعضاء من دون تخلّل زمان ينهضم فيه جوهر ذلك الغذاء.

و لهذا ترى أنّ دائم القيء قد يعيش سنين متطاولة، و لو أمسك عن ذلك الغذاء الذي لا يلبث [٢] أن يتقيّأ فلم يتناوله لعاجله حتفه، و لم تكد حياته تستمرّ أكثر من ثلاثة أيّام أو أربع، هذا كلّه فيما إذا وقع الرضاع على الخوي، و أمّا إذا وقع على الريّ ففي النشر مع القيء تردّد، من تحقّق النّصاب، و عدم العلم بالنشؤ [٣]، و لعلّ الأقرب النشر، لأنّ الأصل في المدّة و العدّة النشؤ حتّى يثبت خلافه.

ثمّ إنّي رأيت المحقّق الثاني بعد أن ذكر اشتراط أن يصل اللّبن إلى المعدة يقول: «و يشترط بقاؤه فيها، فلو تقيّأه في الحال لم يعتدّ به، و هو مقرّب التذكرة لعدم صلاحيته لاغتذائه و انتفاء إنبات اللحم و شدّ العظم عنه» [٤] انتهى.

السابعة: اجتماع الثلاثة و ذلك فيما لو شرع في العدد المتوالي في أوّل المدّة و أتمّه في آخرها أو قبله بزمان لا يحتاج فيه قبل انتهائها إلى رضاع آخر و اللّه أعلم.

[توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر]

و ليس في الأوّل قطّ من ولاء * * * و لا الأخير مطلقا أن يفصلا

و الفضل في الثاني برضعة خطر * * * لكنّه بالأكل و الشرب اغتفر

لا كلام في أنّ فصل العدد بالأكل و الشرب و لو بالوجور من لبن غير المرضعة لا يمنع


[١] الأنعام: ٩٦.

[٢] في «س»: لا يثبت أن يتقيّاه.

[٣] في «س»: بالنشر.

[٤] جامع المقاصد ١٢: ٢١٢، التذكرة ٢: ٦١٨.