منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٧٦ - المقام الثالث التقدير بالمدّة

معروفة في ألفية الناجية، فيبهم الأمر فيها حذرا من أولئك.

و قد روى العامّة عن عائشة: «أنّ مما أنزل في القرآن أنّ عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات، و توفّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و هي ممّا تقرء في القرآن» [١] و هذا ما يقتضيه الترجيح لقسم من الاخبار مع طرح ما عداه.

و أمّا ما يقتضيه الجمع و هو ما أشرنا إليه في النظم، فالّذي ينبغي حمل ما جاء في العشر على ما إذا كانت في يوم و ليلة، لأنّ حصر التحريم في موثقة زياد [٢] في الزّماني و العددي دليل على أنّ العشر إذا كان في أقلّ من يوم و ليلة لم تنتشر تحريما. و لأنّ التناقض واقع بين كون العشر محرّمة و كونها لا تحرم، فتعيّن حمل المحرّمة على كونها في المدّة و غير المحرّمة على كونها في أكثر منها.

فان قلت: إن للقائلين بالعشر رفع التناقض بوجه آخر، و ذلك: بان يحمل ما دلّ على عدم التحريم بها على ما إذا كانت متفرقة، بدليل التصريح به في الروايات الأخر، و المراد من المتفرق تخلّل الفاصل بينها.

قلت: هذا الجمع إنّما يمكن مع طرح موثقة زياد، و قد علمت أنّ الأمر إذا عاد إلى الطرح كانت رواياتهم بالإطراح أولى، و قد بلغ من اعتبار موثقة زياد هذه عند الأصحاب:

أنّ ما استنبطوا منها من المسائل أكثر من عدد كلماتها و بعد ذلك كلّه، فالقول بالعشر قوى و ان كان القول بالخمس عشرة أقوى، و منهج النجاة الاحتياط.

المقام الثالث: التقدير بالمدّة

و هي يوم و ليلة، و الأكثرون كما حكى التقيّ


[١] صحيح مسلم ١٠: ٢٩، كتاب الرضاع، سنن الترمذي ٣: ٤٥٦.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٢، باب ٢، ح ١.