منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٣ - عدم كون الرضاع بلبن زنى

وطأ امرأة وطأ يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة أو ملك يمين، فخلق الولد بينهما فهو ابنهما معا، فاذا نزل له لبن كان لهما، فإذا أرضعت به مولودا العدد الذي يحرم فان الرضيع ولدهما معا من الرضاعة [١]» انتهى.

و لعلّ نظر ابن الجنيد إلى عموم «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب» [٢] غير أنّ الفرق حينئذ بين المرضعة و الفحل غير واضح، و كيف كان، فالنسب محمول في الخبر على الشرعيّ، إذ عرف الشارع هو المعتبر عند التعارض، و ليس تحريم الولد من الزّنا على أبويه لنسب بينهما، بل لحكم آخر من الشارع، دلّنا على الإجماع و الضرورة.

للمطلق اللّبان ما اتّصل * * * إلّا إذا الحمل من الثاني انفصل

و إن يطل جفافه فالثاني * * * لزوجها الثاني مع الإمكان

قد عرفت أنّ حكم اللبن تابع للنّكاح الصحيح، فان طلّقها الزوج أو مات و هي حامل منه أو مرضع، فهناك صور:

الأولى: أن ترضع قبل أن تنكح غيره أو بعد أن نكحت، و لكن لم تحمل من الأخر، فاللبن للاوّل إجماعا من غير فرق فيه بين استمراره و عوده غبّ انقطاع ما لم يدخل العود في الدّرور بنفسه، و لا في الإرضاع بين كونه في العدّة أو بعدها، و لا فيما بعدها بين امتداد المدّة، و قصرها إلّا ان نشترط كون ولد المرضعة في الحولين فيحكم بكون ما بعدهما كما درّ بنفسه.

الثانية: أن ترضع بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة و لم ينقطع اللبن انقطاعا بينّا و لم يحدث فيه زيادة، و هو للاوّل لا نعلم فيه خلافا كما في التذكرة. [٣]

الثالثة: الصورة بحالها و لكن تجدّد في اللبن زيادة، و لا نعلم أيضا خلافا في أنّه


[١] المبسوط ٥: ٢٩١- ٢٩٢.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢، باب ١.

[٣] التذكرة ٢: ٦١٦.