منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٢ - وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع

من امرأة واحدة من لبن فحلين، فلا بأس بذلك». [١]

و صحيحة مالك بن عطيّة: «عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة، فتلد منه، ثمّ ترضع من لبنها جارية أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوج بتلك الجارية الّتي أرضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة، لأنّ اللّبن لفحل واحد». [٢]

و في رواية صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) بسند صحيح و آخر فيه جهالة:

«قلت: فأرضعت أمّي جارية بلبني. فقال: هي أختك من الرضاعة. قلت: فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه. قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لأبي و أمّي. قال: اللبن للفحل، صار أبوك أبوها، و أمّك أمّها». [٣]

و نحوها رواية أخرى له بسند فيه جهالة أيضا. [٤]

و موثقة عمار الساباطي: «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أ يحلّ له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. قال: فيتزوج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال:

فقال: لا بأس بذلك، إنّ أختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام، فاختلفت الفحلان فلا بأس». [٥]

و رواية البزنطي بسند حسن و آخر ضعيف [٦]: «قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن


[١] التهذيب ٧: ٣٣١، ح ٣١، الاستبصار ٣: ٢٠١، ح ٨.

[٢] الفقيه ٣: ٤٧٧، ح ٤٦٧١.

[٣] الكافي ٥: ٤٣٩، ح ٧.

[٤] الجهالة بسبب رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل النيشابوري، و لا توثيق له. راجع معجم الرجال ١٥: ٩٠.

[٥] الوسائل ١٤: ٢٩٤، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢.

[٦] لعلّ ضعف الحديث يكون من جهة وجود سهل بن زياد في سند الكليني إلى البزنطي. راجع معجم الرجال.