منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٥٠ - وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع

الاشتراط، و عبارته ليست ظاهرة في ذلك [١]، و يقين الوفاق لا ينفى باحتمال الخلاف، لنا أمور:

الأوّل: التمسك بالأصل لعدم الدليل على الاقتناع بالأخوة من الأمّ كما ستعرف، و تقرير الأصل من وجوه:

أ)- أنّ الأصل في المنافع عدم الحظر، إلّا ان يعلم من الشرع، و هو المسمّى بالإباحة الأصليّة.

ب)- أصل عدم اشتغال الذمّة إلى ان تقوم عليه الحجّة و هو المسمى بالبراءة الأصلية.

ج)- أصل الإباحة المستفاد من خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [٢] و نحوه.

د)- أصل البراءة المستفاد من: «لا تكليف إلّا بعد البيان» [٣] و «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [٤] و شبه ذلك.

ه)- أنّ الحلّ قبل الرضاع إجماع فيستصحب حكمه إلى محلّ النزاع.

و)- القاعدة المحصّلة من عموم الكتاب، مثل فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ [٥] و


[١] في عبارة مجمع البيان طول، و الذي يظهر منه ان كلامه بين رضاع و نسب، لا بين رضاعين، فليدقق النظر في كلامه، لأنّه في بادى النظر يوهم ما نقله الجماعة عنه كالشهيدين و غيرهما (منه).

[٢] البقرة: ٢٩.

[٣] لم نعثر عليه في الكتب المعتمدة.

[٤] الوسائل ١٨: ١١٩، ح ٢٨.

[٥] النساء: ٣.