منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٦ - الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها

المرتضعين منها، و عليه فلو اغتذى بلبنها حرم عليه أكلها، لأنّها أمّه. [١]

و لا يشترط في النشر إذن المولى في الإرضاع، و إن عصت الأمة بإتلاف ماله و لا الزوج و إن استلزم إرضاع الزوجة تعطيل بعض حقوقه لإطلاق النصوص و عدم التلازم بين التحريم عليهما و التحريم به.

مع الوقوع في حياة المرضعة * * * و وضع حمل لنصوص أربعة [٢]

[شرائط الرضاع]

من شرائط الرضاع حياة المرضعة و وضع حملها،

فهنا مسألتان:

الأولى: الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها

لم ينشر حرمة على المشهور، كما في المسالك [٣] و الكفاية [٤] و غيرهما [٥]، بل حكى العلامة [٦] و الصيمري [٧] الاتفاق


[١] و في لفظة «أمّه» لطيفة إيهام، لا يخفى. (منه).

[٢] أنكر بعض العلماء- و أظنّه المحقّق- وجود النصّ على اشتراط الوضع، و قال آخر،- و أظنّه المحقق الثاني- «كذلك في بالي الان» أنّ هنا رواية واحدة ضعيفة، لكن لا معارض لها، فيتعيّن العمل بها، فكذلك نبّه الناظم في أصل النظم على أنّه ثمّة نصوصا أربعة. (منه)

[٣] المسالك ٧: ٢٣٣.

[٤] كفاية الأحكام: ١٥٩.

[٥] الجواهر ٢٩: ٢٩٥، الرسالة الرضاعية للمحقق الداماد: ١٠٧.

[٦] التذكرة ٢: ٦١٥، السطور ٧ و ٨ طبع القديم.

[٧] تلخيص الخلاف ٣: ١١٢، المسألة ١٣: «قال الشيخ: لبن الميتة لا ينشر الحرمة و لو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة و تمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، و به قال الشافعي و قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه: لبنها بعد وفاتها كلبنها في حياتها. و المعتمد قول الشيخ». و أنت ترى لا يوجد ادعاء الاتفاق منه على شيء