منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٠ - منظومة في الرضاع

و في أخرى لابن سنان: «هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه و أكل ثمنه». [١]

و في رواية عبد الرحمن: «تعتقه و هي كارهة» [٢]، الى غير ذلك من الأخبار.

و في كثير من تلك الروايات يستدلّ (عليه السلام) بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٣]، و توضيحه أنّ التحريم لا يعقل تعلّقه بالأعيان، فيصرف الى المنافع، و منها: الاستمتاع و التملّك و الاستخدام.

و احتجّ الآخرون بروايات مشتركة في ضعف السند و في عدم الدلالة على موضع النزاع الّا روايتان عن الصادق (عليه السلام) إحداهما لابن سنان: «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حرّ الّا ما كان من قبل الرضاع» [٤]، و الأخرى للحلبي في بيع الامّ من الرضاعة: «قال: لا بأس بذلك إذا احتاج» [٥] و في الأخبار الأول من صحة السند و كثرة العدد و موافقة الكتاب و السنّة المعلومة ما يقنع في الترجيح [٦]، و عليه فيمتنع على الرضيع ملك المرضعة و الفحل و آبائهما و إن علوا كما أنّه يمتنع عليهم ملكه و ملك ولده و إن نزلوا من دون فرق في الآباء و الولد بين كونهم لرضاع أو نسب، و لو وطأ الرضيع مملوكة الفحل أو المرضعة أو أحد آبائهما لم يملكوا ولده منها، و كذا لو أرضعت تلك المملوكة بلبن الرضيع ولدا مملوكا لصيرورته ولدا له، و لو أولد الفحل جارية للرضيع [٧] أو أرضعت بلبنه ولدا مملوكا للمرتضع عتق ان كان أنثى


[١] الوسائل ١٤: ٣٠٧، ح ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٢] الوسائل ١٦: ١٤، باب ٢ من أبواب العتق، ح ٢.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٨٢- ٢٨٠، باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٤] التهذيب ٨: ٢٤٥/ ٨٨٥، الاستبصار ٤: ١٩/ ٦١.

[٥] التهذيب ٨: ٢٤٥، ح ١١٩- ١١٨.

[٦] الجواهر ٢٤: ١٤٣.

[٧] في «ر»: لرضيع.