منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٩

للأب فهي عمّة، فيلزم في بعض هذه الصور الجمع بين بنت الأخت و خالتها، و في بعض الجمع بين بنت الأخ و عمّتها، و معلوم أنّ ذلك لا يسوغ إلّا مع رضا العمّة و الخالة.

و حينئذ فإن كانتا قد أذنتا في الرضاع قبل وقوعه عالمتين بما يحدث من العلاقة فلا بحث و إلّا تزلزل العقدان، و وقف لزومهما على الإمضاء، و لا يحلّ للزوج وطئها [١] قبله، و يحتمل عدم التزلزل لانّ الاشتراط خلاف الأصل، و إنّما ثبت في النسبة السابقة على النكاح بدليل، فيستصحب في النسبة المتجدّدة بعدم حكم العقد إلى أن يثبت الناقل أيضا.

و بالجملة فارتضاع الصغرى من ذوي الكبرى على أربعة أقسام:

الأوّل: ما يفسخ [٢] النكاح و يجوز معه تجديده بدلا و هو الارتضاع من أبوي الكبرى.

و الثاني: ما يفسخ النكاح و لا يجوز معه التجديد و هو الارتضاع من أولا الكبرى فإنّه يحرم الكبرى مطلقا و الصغرى إن كان دخل بالكبرى.

و الثالث: ما يتزلزل معه النكاح على الأظهر و هو الارتضاع من اخوّة الكبرى و أجدادها.

و الرابع: ما لا يحدث به في النكاح حدث البتة، و هو الارتضاع من أعمام الكبرى و أخوالها، و وضوح هذا القسم أغنى من التنبيه عليه في النظم.

تمّت ١٢٢٣


[١] وطئهما (س).

[٢] ينفسخ (س).