منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٨

معا، فلا أولويّة لأحدهما، كما لو ارتضعتا دفعة.

و ضعف الأوّل ظاهر لأنّ الجمع قد تمّ بين الأخيرتين بحدوث الأختيّة و بين الزوجة و أختها بالعقد على أختها، و الأختيّة مانع مسبوق بالمقتضى و العقد مقتض مسبوق بالمانع، فالفرق واضح.

و أمّا مع اختلاف الفحل، فإن ارتضعن دفعة انفسخن جميعا تخلّصا من الجمع بينهنّ و بين الجدّة، و جاز التجديد عليهنّ جمعا و انفرادا، لأنهنّ بنات خالات، و إن ارتضعن متعاقبات انفسخت الأولى دون الأخيرتين لعدم الباعث فيهما.

يبين زوجتا امرء إحداهما * * * قد أرضعت من أبوي أخراهما [١]

و مثله الرضاع من أولادها * * * لا من أخ أو أخت أو أجدادها

إذا كان له زوجتان صغرى و كبرى، فارتضعت الأولى من أمّ الأخرى أو من أبيها، بان أرضعتها أحد أزواجه أو من في حكمها بلبنه انفسخ نكاح الزوجتين معا، لصيرورتهما أختين، و جاز له تجديد نكاحهما على البدل لا جمعا، و مثله ما لو ارتضعت من أولاد الكبرى، بأن أرضعتها بنت الكبرى أو أحد أزواج بنتها من لبنه، فإنّ الزوجتين تبينان معا أيضا لصيرورة الصغرى نافلة، فلا يجمع بينهما و بين الجدّة، و في هذه الصورة تحرم الكبرى لصيرورتها أمّ زوجة.

و أمّا الصغرى فان كان دخل بالكبرى حرمت أيضا لكونها بنت من دخل بها، و إلّا جاز له تجديد العقد ثانيا، و لو ارتضعت الصغرى من أخت الكبرى أو أرضعتها زوجة لأخيها بلبنه صارت في الأوّل بنت أخت و في الثاني بنت أخ، و لو ارتضعت [٢] من جدّة الكبرى أو أرضعتها زوجة لجدّها، فان كان الجدّ أو الجدّة للأمّ فالصغيرة خالة و إن كانا


[١] إحداهما (س).

[٢] و لو أرضعت (ر).