منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٦
فأرضعت صغيرهما كبيرهما [١] * * * يحرم عليهم مطلقا كبيريهما [٢]
و تحرم الصغرى على من رخلا * * * على تردّد بنحو ما خلا
إذا فارق زيد زوجية [٣] الكبرى و الصغرى فنكحهما بشير أو تزوّج كلّ من زيد و بشير زوجة الآخر ثمّ أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى حرمت الكبرى عليهما لأنّها [٤] حينئذ أمّ زوجة، و أمّا الصغرى فلا تحرم إلّا على من دخل بالكبرى [٥] منهما، و وجه التردّد قد علم ممّا تقدّم، لأنّ الزوجتين في الصورتين أمّا أمّ أو بنت لمن كانت [٦] زوجة.
و مرضع لزوجها تمنع من * * * قد أرضعت و من له كان اللّبن
لارتضاع الزوج من الزوجة صورتان:
الأولى أن ينكحها الكبير أوّلا ثمّ يفارقها و هي حامل منه أو مرضع أو يطأها وطئ شبهة أو بملك يمين فتنكح الصغير بعد زوال المانع ثمّ ترضعه بلبن الأوّل.
و الثانية أن ينكحها الصغير وليّه إمّا نكاحا منقطعا أو دائما لكنّها فسخته لعيب أو عتق ثمّ تزوّجت آخر فحملت منه و أرضعت الأوّل من ذلك اللبن، و الحكم في الصورتين واحد و هو التحريم على كلّ من الزوجين لأنّها قد صارت للصغير امّا و لكبير كنّه [٧] و أمّا إذا لم يكن اللبن للكبير فلا تحرم عليه البتّة.
[١] كبريهما صغريهما (م)، صغريهما كبريهما (س- ر).
[٢] كبريهما (ر).
[٣] زوجتيه (م)، زوجته (س).
[٤] لأنّهما (س).
[٥] بالكبيرة (م).
[٦] كان (ر- س).
[٧] كفّة (ر).