منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٨ - أحكام المصاهرة في الرضاع

و لهذا خصّت في النظم باسم الشبهة، لأنّ الرائي [١] ينظر إلى أمر قد نشأ بالرضاع و هي أمومة الولد، فيجدها حاصلة في الزوجة و زوجة الأب إذا كانتا ذاتي ولد، فيحرّم عليك الثانية و أمّ الأولى و أختها، و يشترط عليك في ابنتي أخيها و أختها إذنها، و لا يدري أنّ أمومة الولد و الزوجية أمران متغايران أوّلهما أخصّ و الثاني أعمّ كالإنسانية و الحيوانية و هاتي هي المصاهرة التي يلهج بها الفقهاء دائما و يقولون النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٢] و لم يقل ما يحرم من المصاهرة.

فالفحل و الرضيع في الحكم تعدّ * * * أزواجهم لوالد و من ولد

لا خلاف في أنّ زوجة كلّ من الفحل و الرضيع ممّا تحرم على الآخر قبل الدخول و بعده، لما تقدّم من أنّ ما بينهما من علاقة الأبوّة و البنوّة قد أدرج الزوجتين في سلك ما يحرم من النسب، و في قولنا: «تعدّ أزواجهم» إيماء إلى ذلك التعليل، لإشعاره بأنّ السبب في التحريم هو ما بينهما من الأبوّة و البنوّة، فيستنبط من ذلك تحريم مدخولة كلّ منهما على الآخر أيضا، و إن لم يكن عن زوجيّة بنكاح دائم أو منقطع، بل كان عن ملك يمين أو تحليل أو عن شبهة عند من ينشر بها.

و حكم زوجات آباء الفحل و أولاد الرضيع حكم أزواجهما، لأنّه من توابع ما يلزم الأبوّة و البنوّة، و كذا حكم زوج المرضعة أو إحدى جدّاتها بالنسبة إلى المرتضعة [٣] الأنثى و زوج المرضعة [٤] أو إحدى بناتها أو أحفادها بالنسبة إلى المرضعة.

و أمّ زوجة رضاعا كالنسب * * * و الأخت أخت منه إن جمعا طلب


[١] الرأي (س- م)، الزائي (ر).

[٢] الوسائل ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢، باب ١ من أبواب الرضاع.

[٣] المرضعة (س).

[٤] المرتضعة الأنثى (س)، المرضعة الأنثى (ر).