منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٠٨ - القول في ردّ عموم المنزلة
الصورة الثامنة: لو أرضعت أخ الزوج أو أخته، فان لم يكن من لبن الزوج حرمت وحدها، لصيرورتها إمّا لأخيه أو أخته و هي إمّا أمّ أو زوجة أب، و إن كان من لبن الزوج حرمت أمّ الزوج على أبيه أيضا لأنّها صارت أمّ ولد ابنه و هي زوجة ابن.
و الجواب: أنّ أمّ الأخ و الأخت أخصّ من الامّ و زوجة الأب، و كذا أمّ ولد الابن أخصّ من زوجة الابن.
التاسعة: لو أرضعت خالة الزوج أو عمّته أو خاله أو عمّه صارت امّا لهم، و هي إمّا جدّة أو زوجة جدّ.
و الجواب: أنّ أمّهم أخصّ من الجدّة و زوجة الجدّ.
و مثلهم من قومها بدون * * * أن تحرم أمّ الطفل أو ذات اللبن
الصورة العاشرة: لو أرضعت أخاها أو أختها حرمت هي على زوجها لصيرورة المرتضع ولدا له، و أخت ولده إمّا بنته أو ربيبة، و حرمت أمّ الطفل أيضا لصيرورتها أمّ نافلة لزوجها، و هي إمّا بنت أو زوجة ابن، بل تصير المرضعة بمنزلة الزوجة لأبي الطفل، فتكون امّه حينئذ بمنزلة أمّ الزوجة لأبيه فتحرم من جهة أخرى أيضا.
و الجواب: أنّ كلّا من البنت و الربيبة و أمّ النافلة أعمّ، و كذا أمّ الزوجة، على أنّ صيرورتها بمنزلة الزوجة [١] من قسم المصاهرة التي لا اعتداد بها.
الحادية عشرة: لو أرضعت خالتها أو خالها صارا ولدين للزوج، و المفروض أنّها أبنت أخت المرتضع، فتحرم، لأنّ أبنت أخت ولدك إمّا نافلتك أو نافلة زوجتك، و طريق آخر و هو أنّ الزوج قد صار أبا لخالها أو خالتها، و هو إمّا جدّ أمّي أو زوج أمّ الأمّ.
و الجواب: أنّ كلّا من النافلة و الجدّ و زوجته أعمّ.
[١] لأبي الطفل فتكون امّه حينئذ بمنزلة أم الزوجة لأبيه فيحرم من جهة أخرى أيضا و الجواب انّ كلّا من البنت و الربيبة و أم النافلة أعم و كذا أم الزوجة على انّ صيرورتها بمنزلة الزوجة (ر).