مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٢ - ١٨- باب الصلاة
قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، و إن لم يمكنك فسوّه و اسجد عليه. (١)
٩- عنه، قال: روي عن داوود الصرميّ أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن: الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب؟ فكتب: يجوز ذلك. (٢)
١٠- عنه، قال: سأل عليّ بن الرّيّان بن الصلت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن: الرّجل يأخذ من شعره و أظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟
فقال: لا بأس. (٣)
١١- عنه قال: سأل داوود بن أبي زيد أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن:
القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود؟ فكتب: يجوز. (٤)
١٢- عنه، قال: كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن: المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة. (٥)
١٣- عنه، قال: سأله عليّ بن مهزيار عن هذه المسألة فقال: لا يقضي الصوم و لا الصلاة و كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر. (٦)
١٤- عنه، قال: قال عليّ بن محمّد، و محمّد بن عليّ (عليهم السلام): من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزّكاة، و لا تصلّوا خلفه. (٧)
١٥- عنه، قال: روى عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أنّ لي جمالا ولي قوّام عليها و لست أخرج فيها إلّا في
(١) الفقيه: ١/ ٢٦١.
(٢) الفقيه: ١/ ٢٦٢ و التهذيب: ٢/ ٢١٣.
(٣) الفقيه: ١/ ٢٦٥.
(٤) الفقيه: ١/ ٢٧٠ و التهذيب: ٢/ ٢٣٥.
(٥) الفقيه: ١/ ٣٦٣ و الاستبصار: ١/ ٤٥٨ و التهذيب: ٣/ ٣٠٣.
(٦) الفقيه: ١/ ٣٦٣.
(٧) الفقيه: ١/ ٣٧٩.